وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مرض أحدهم به لم يخلج حتى يبرأ .
فائدة قوله وعنه إن مرض : لم يخرج حتى يبرأ .
يعني : يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلانزاع .
ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه .
قوله وإن مات دفن به .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح و المحرر و الوجيز و غيرهم .
وفيه وجه : لايدفن به .
وقال في الرعاية قلت : إن شق نقل المريض والميت : جاز إبقاء المريض ودفن الميت وإلا فلا .
قوله وهل لهم دخول المساجد ؟ .
يعني : مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب .
إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية ابن رزين وقدمه في الفروع و المحرر و إدراك الغاية .
قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر .
والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني و المذهب .
قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب .
قال في الكافي وتبعه ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وصححه في التصحيح .
وعنه يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة .
وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لايجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و غيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و غيرهما .
قال المصنف والشارح : هذا أصح .
قال في الرعاية : هذا أظهر وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز .
وعنه : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة ذكرها بعضهم .
قال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .
فظاهر الإطلاق وكلام القاضي : يقتضي جوازه مطلقا لسماع القرآن والذكر ليرق قلبه ورجى إسلامه .
وقال أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإلا فلا .
و [ روى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : لايدخل مساجدنا - بعد عامنا هذا - غير أهل الكتاب وخدمهم ] .
قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره .
تنبيه : قال في الآداب الكبرى - بعد ذكره الخلاف - : ظهر من هذا : أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أو في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقتان وهذا محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لايعتبر أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق انتهى .
وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقهما - يعني الرواية الثالنية - ومنهم من قيدها بالمصلحة ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم ومنهم اعتبارهما انتهى .
فعلى القول بالجواز : هل يجوز بخولها وهو جنب ؟ فيه وجهان وأطلقهما في [ الفروع ] و الآداب الكبرى و [ الرعاية الكبرى ] في باب الغسل و القواعد الأصولية و الرعاية الصغرى في مواضع الصلاة و الحاوي الصغير وتقدم هذا هناك .
تنبيه : حيث قلنا بالجواز فإنه مقيد بأن لايقصد ابتذالها بأكل ونوم ذكره في الأحكام السلطانة .
فائدتان .
إحداهما : يجوز استئجار الذمي لعمارة المسجد على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف وغيره .
وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز .
الثانية : يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي في التخريج : لايمنعون .
قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ .
ويأتي : هل يصح أصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق ؟