وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش .
قوله وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده : فهو غنيمة بلا خلاف نعلمه .
فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فلا يخلو : إما أن يهدى في أرض الحرب اولا فإن أهدى في دار الحرب : فهو غنيمة على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه هو لمن أهدي له .
وعنه هو فيء اختاره القاضي في الأحكام السلطانية وجزم به ابن عقيل في تذكرته .
وإن أهدي من دار حرب إلى دار الإسلام فقيل : هو لمن أهدي له جزم به في المغني و الشرح ونصراه وقيل : هو فيء .
فائدتان .
إحداهما : إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب فقيل : هو غنيمة وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب .
وعنه يكون لمن أهدي له قدمه في المغني و الشرح وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله وإلا فغنيمة وهو إحتمال في المغني و الشرح .
وإن كان أهدى إليه في دار الإسلام : فهو له .
الثانية : لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا : فهو للباقين وفي الشفعة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال القاضي : لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا .
وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول : اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا ليس بصحيح .
قلت : وهو الصواب .
وإن أسقط كل من الغانمين حقه : فهو فيء