وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا .
الرابعة : يشترط لإحراق رحله : أن يكون الغال حيا نص عليه حرا مكلفا ولو كان ذميا أو امرأة صرح به المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر الفروع .
قال في الفروع : والمراد ملزما ذكره الأدمي البغدادي وصاحب الوجيز وقال في الرعاية : مسلما .
ويشترط أيضا : أن لا يكون باعه ولا وهبه على الصحيح من الذهب قدمه في الفروع .
وقيل : يحرق بعد البيع والهبة أيضا وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح وبنياهما على صحة البيع وعدمه فإن صح البيع : لم يحرق وإلا حرق وأطلقهما في القواعد الفقهية .
الخامسة : يعزر الغال أيضا مع إحراق رحله بالضرب ونحوه لكن لا ينفي نص عليه .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقيل حكمه حكم الغال جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف ايضا : أن من ستر على الغال أو أخذ منه ما أهدى له منها أو باعه أمامه أو حاباه : لا يكون غالا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الآجري فإنه قال : هو غال أيضا .
الثالث : لو غل عبد أو صبي : لم يحرق رحلهما بلا نزاع