وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل .
قوله لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة .
هذا المذهب نص علية وعلية جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر والرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال الزركشي : المنصوص أنه غنيمة .
وقيل : هو للقاتل وقيل : همو للقاطع وأطلقهن الزركشي .
فائدة : حكم من قطع يده أو رجله حكم من قطع يده أو رجله خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : انه لو قطع يده ورجله وقتله آخر : أن سلبه للقاتل وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الوجيز وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هو غنيمة قدمه في المغنى وحكى الأول احتمالان .
وجزم بأنه غنيمة في الكافي وأطلقهما في الشرح وغيره