وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل .
قوله وإن قطع أربعته وقتله آخر : فسلبه للقاطع بلا نزاع .
قوله وإن قتله اثنان : فسلبه غنيمة .
هذا المذهب نص عليه في رواية حرب وعليه أكثر الأصحاب وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و احاويين وغيرهم .
قال الزركشي وغيره : هذا المنصوص .
وقال الآجري و القاضي : سلبه لهما .
وقال المصنف - وتبنعه الشارح - إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة .
فائدة : لو قتله أكثر من أمثين : فسلبه غنيمة بطريقة أولى .
وقيل : سلبه لقاتله .
قوله : وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة .
وكذا إن رقه الأمام أو فداه وهذا الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي : هو لمن أسره