وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى .
قوله وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا .
قال الأصحاب : أويحرضوا وهذا المذهب مطلقا وعلية أكثر الأصحاب وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالف قتل وإلا فلا والمذهب : لايقتل مطلقا .
وقال المصنف في المغني والشارح : في المرأة إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لاترمى وقال في الفروع : ويتوجه على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من سماهم وهو الصحيح وهو المذهب وعلية أكثر الأصحاب وقدمه في لفروع وغيره وقال المصنف في المغنى وتبعه الشارح : لايقتل العبد ولا الفلاح وقال في الإرشاد : لايقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة ونقل المروزي لايقتل معتوه مثله لايقاتل .
فائدة : الخنثى كالمرأة صرح به المصنف في الكافي .
ويقتل المريض إذا كان ممن لوكان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة اللإجهاز على الجريح إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن قال المصنف وغيره .
وقوله : وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار .
هذا بلا نزاع وظاهر كلامه : أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لاقدر عليهم إلا بالرمي : عدم الجواز وهذا المذهب نص علية وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وقال القاضي : يجوز رميهم حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الصغرى و الحاويين : فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد الكفار .
فائدة : حيث قلنا لا يحرم الرمي فإنه يجوز لكن لو قتل مسلم لزمته كفارة على مايأتي في بابه ولا دية عليه على الصحيح من المذهب .
وعنه علية الدية ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في فصل والخطأ على ضربين وقال في الوسيلة : يجب الرمي يكفر ولا دية قال الإمام أحمد : لو قالوا ارجعوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرجعوا عنهم