وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه روايتان .
قوله في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه : روايتان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الزركشي .
اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام : .
أحدها : ما يدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما فهذا يجوز قطعه وحرقة قال المصنف والشارح : بغير خلاف نعلمه .
الثاني : مايضر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه .
الثالث : ماعدا هما ففيه روايتان .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وجزم به في الوجيز و الخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره .
والأخرى : لايجوز إلا أن لايقدر عليهم إلا به أو يكونو ا يفعلونه بنا قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي : وهو أظهر وقدمه ناظم المفردات وقال : هذا هو المفتي به في الأشهر وهو من المفردات وقال في الوسيلة : لايخرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال الإمام أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم .
قوله وكذلك وميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم .
وكذلك هدم عامرهم يعني : أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين جزم به الخرقي و الرعايتين و الحاويين [ و الهداية و المستوعب و الخلاصة و المقنع و المحرر و النطم وغيرهم ] .
والطريقة الثانية : الجواز مطلقا وجزم في المغني و الشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز وأطلقهما في الفروع