وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم .
قوله : يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل - يعني من مزدلفة - فعليه دم .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه : لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره .
وقال في الفروع : ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قال القاضي وغيره .
تنبيه : وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه ونص عليه .
قوله : وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاه بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم .
بلا نزاع في ذلك .
قوله ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أومن حيث أخذه : جاز .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن إستحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول : ومن الحش .
قوله ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف .
وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : يحزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغنى و الشارح و الفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب : يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة .
قال في الفائق : وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي : فإن خاف ورمى بحجر كبير أجزأه معلى المشهور لوجود الحجرية وعنه لا يجزئه وكذا القولان في الصغير