وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن دفع قبل غروب الشس فعليه دم .
قوله ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب - فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفه - يخبر الأمام فإذا أذن له ذهب ولا يرجع .
قال القاضي : فرخص له للعذر .
وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب .
تنبيه : محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله ابن عقيل في مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر - عند من يقول به - فلا دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر