وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟ .
فائدة : قال في الفروع - بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول - فيتوجه : تخريج الحج عليهما يعني : هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟ .
وقال أبو الخطاب في الأنتصار و أبو يعلى الصغير في مفرداته : المشي أفضل وهو ظاهر كلام ابن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد .
وعند الشيخ تقي الدين : أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجه : يحج عنه راجلا أو راكبا .
تنبيه : قوله عند الصخرات وجبل الرحمة هكذا قال الأصحاب وقال الفائق قلت : المسنون تحرى موقف النبي A ولم يثبت في جبل الرحمة دليل انتهى .
قوله وقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات .
وقال ابن بطة و أبوحفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية قال في الفائق : واختاره شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين - وحكاه ابن عبد البر إجماعا .
تنبيه : مفهوم قوله فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج .
أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف من السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب وجزم في المغى و الشرح وغيرهما كإحرام وطواف بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام المصنف - أعني في قوله وهو عاقل - النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص و القواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغنى و الشرح فيهما .
وقيل لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر و الحاويين و الرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب و التلخيص واقتصر عليه .
قوله ومن فاته ذلك فاته الحج بلا نزاع