وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم الثاني .
فصل : - الحكم الثاني أن من وجد عنده عينا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة ولو نفسه أو غيرها ولم يمض من المدة شيء - فهو أحق بها : إن شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة فان بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس : أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله وأن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله له لم يكن له الفسخ ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر فسخ الإجارة وأن كان بعد انقضائها أو مضي بعضها لم يملك الفسخ تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها ومن اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكترى قبل حمل شيء فللمكرى الفسخ وأن أصدق امرأة عينا ثم أنفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها أو فارقها قبل الدخول فرقة تنصف الصداق : وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق به .
بشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذه - ولم ينقد من ثمن المبيع شيئا ولا إبراه من بعضه - والسلعة بحالها - ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره فان تلف جزء منها : كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع وأن باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه هذا أن كانت عينا واحدة في مبيع وأن كانت عينين : كعبدين ونحوهما وبقي واحدة رجع فيها : وكون السلعة بحالها : لم تتغير صفتها بما يزيل أسمها : كنسيج غزل وخبز دقيق وعمل زيت صابونا وقطع قميصا ونجر خشب أبوابا وعمل شريط ابرا وطحن حب أو حبا فصار زرعا أو عكسه أو نوى فنبت شجرا أو بيضا فصار فراخا ولم يخلطها بما لا تتميز - ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية : بان يشتري عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته فان ابرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع وكذا لو اسقط الشفيع أو المرتهن حقه أو رهن ونحوه لكن أن كان الرهن أكثر من الدين فما فضل منه رد على المال وليس لبائعه الرجوع في الفاضل وأن كان المبيع عينين فرهن إحداهما ملك البائع الرجوع في الأخرى : كما إذا تلفت أحدى العينين ولو مات الراهن وضاقت تركته عن الديون قدم المرتهن برهنه ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه ولم يكن صيدا والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه - ولم تزد زيادة متصلة : كسمن وكبر وتعلم صنعة وكتابة وقرآن وتجدد حمل لا أن ولدت فان وجد شيء من ذلك منع الرجوع ووطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع وهي على نكاحها - ويشترط أيضا أن يكون البائع حيا وأن كان الثمن مؤجلا رجع فيها فأخذها عند حلول الأجل : فتوقف إليه ويصح الرجوع فيها وفي غيرها بالقول على التراضي فسخا بلا حكم حاكم إذا كملت الشروط ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء نقض حكمه نصا ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه فلو رجع في آبق صح وصار له فان قدر أخذه وأن تلف فمن ماله وأن بان تلفها حين استرجاعه بطل رجوعه فأما الزيادة المنفصلة : كالولد والثمرة والكسب والنقص بهزال أو نسيان صنعة أو كتابة أو كبر أو تغير عقله أو كان ثوبا فخلق : فلا يمنع الرجوع فيأخذه ولو ناقصا جميع حقه والزيادة لبائع وأن صبغ الثوب أو قصره أولت السويق بزيت لم يمنع الرجوع : ما لم ينقص والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس ولو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به أو مسامير فسمر بها بابا أو حجرا فبنى عليه أو خشبا فسقف به فلا رجوع فان كن الصبغ والثوب لواحد رجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء وأن اشترى رفوفا ومسامير من واحد وسمرها بها رجع فيهما وأن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع فيها ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه أو قلعه وضمان نقصه : إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع فيلزمهم إذن تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب به البائع مع الغرماء وله الرجوع فيها ولو قبل القلع ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعة وأن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه وأن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع