وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خيار التولية .
فصل : - السادس خيار يثبت في التولية والشركة المرابحة والمواضعة : إذا أخبره بزيادة في الثمن أو نحو ذلك ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وهو أنواع من البيع فتصح بألفاظها وبلفظ البيع وهي البيع بتخيير الثمن وبيع المساومة اسهل منها نصا فالتولية البيع برأس المال فيقول البائع : وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته به أو برقمه المعلوم عندهما : وهو الثمن المكتوب عليه والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن : نحو اشركتك في نصفه أو ثلثه ونحوه كقوله هو شركة بيننا فلو قال لمن قال له اشركني فيه : اشركتك انصرف إلى نصفه وأن لقيه آخر فقال : اشركني وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه فله نصف نصيبه وهو الربع وأن لم يكن عالما صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف وأن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر : اشركاني فيها فاشركاه معا فله الثلث وأن اشركه أحدهما فنصف نصيبه وأن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع ولو اشترى قفيزا من طعام فقبض نصفه فقال له آخر : بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض وأن قال : اشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلأ فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن والمرابحة : أن يبيعه بثمنه وربح معلوم فيقول : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وبح عشرة فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرة وكذا قوله : على أن ارابح في كل عشرة درهما أو قال بعتكه ده زيادة أو ده ازده ويكره نصا والمراضعة عكس المرابحة ويكره فيها فيقول بعتكه بها ووضعية درهم من كل عشرة فيحط منه عشرة ويلزم المشتري تسعون درهما وأن قال ووضعية درهم لكل عشرة كان الحط من أحد عشر : كعن كل عشرة فيلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أق فللمشتري حط الزيادة في المرابحة وحظها من الربح وينقصه في المواضعة ويلزم البيع بالباقي وأن بان مؤجلا وقد كتمه بائع في تخبيره ثم علم مشتر أخذ به مؤجلا ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن ولو قال مشتراه مائة ثم قال : غلطت والثمن زائد عما اخبرت به فالقول قوله مع يمينه بطلب مشتر اختاره الأكثر فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر فأن حلف خير مشتر بين الرد : ودفع الزيادة وأن نكل عن اليمين أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد وقدم في التقيح أنه لا يقبل إلا ببينة ثم قال وعنه ( يقبل قول معروف بالصدق ) وهو اظهر انتهى ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط وخالف الموفق و الشارح وأن باع بدون ثمنها عالما لزمه وأن اشتراه بدنانير وأخبر أنه اشتراه بدراهم وبالعكس أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بالعكس واشباه ذلك أو ممن لا تقبل شهادته له : كأبيه وابنه أو مكاتبه أو بأكثر من ثمنه حيلة : كشرائه من غلام كأنه حر أو من غيره وكتمه في تخبيره فللمشتري الخيار : إذا علم : بين الامساك والرد وأن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخيير الثمن أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة : فأن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالاجزاء كالثياب ونحوها لم يجز حتى يبين الحال على وجهه لكن لو اسلم في ثوبين بصفة واحدة فاخذهما على الصفة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين باعتبار القيمة وكذلك لو اقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن وأن حصل في أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرى الحادث بعد البيع وأن لم يبين فللمشتري الخيار بين الرد والامساك وأن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالاجزاء كالبر والشعير المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن وأن اشترى شيئا بثمن لرغبة تخصه : كحاجة إلى ارضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء وإذا أراد البائع الاخبار بثمن السلعة وكانت بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة : كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها سواء غلت أو رخصت فان أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذب وأن تغيرت بنقص بمرض أو جناية عليه أو تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو بأخذ المشتري بعضه : كالصوف واللبن الموجود ونحوه أخبر بالحال وأن حط البائع بعض الثمن عن المشتري أو زاده في الأجل أو المثمن أو زاد المشتري أو حط له في الأجل في مدة الخيارين لحق بالعقد وأخبر به في الثمن وأن حط البائع كل الثمن فهو هبة وما كان بعد ذلك لا يلحق به : كخيار وأجل وكما لو جنى ففداه المشتري ولو كان في مدة الخيارين وكالأدوية والمؤنة والكسوة فأنه لا يخبر به في الثمن وأن أخبر بالحال فحسن ولا يخبر بأخذ نماء واستخدام ووطء ثيب أن لم ينقصه وما أخذ أرشا لعيب أو جناية عليه أخبر به على وجهه ولو كان في مدة الخيارين وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه فأن اشترى ثوبا بعشرة وقصره أو نحوه بعشرة بنفسه أو غيره أخبر به على وجهه فقط ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه وحمله وخياطته وعلف الدابة ولا يجوز أن يخبر بعشرين ولا أن يقول تحصل على بها وأن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة بل يخير بالحال ويحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة وهو اصوب وعلى الثاني لو لم يبق شيء اخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ولو اشترى نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي كمساومة ولو اشترى اثنان ثوبا بعشرين ثم بذلك لهما فيه نصيب صاحبه بذلك السعر أخبر في المرابحة بأحد وعشرين : لا اثنين وعشرين