وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو اعتق العبد المعيب بعد شرائه وقبل علمه بالعيب .
فصل : وأن اعتق أو عتق عليه أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله : كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه - تعين الأرش ويكون ملكا له لكن لو رد عليه فله رده أو ارشه ولو أخذ منه أرشه فله الأرش ولو باعه مشتر لبائعه له كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين وأن فعل ذلك عالما بعيبه أو تصرف بما يدل على الرضا من وطء وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب دابة لغير خبرة و رد ونحوه ولم يختر الامساك قبل تصرفه فلا أرش له كرد وعنه له الأرش : كامساك - قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل وقال عن القول الأول : فيه بعد قال الموفق : قياس المذهب أن له الأرش بكل حال وصوبه في الانصاف - وأن باع بعضه فله أرش الباقي لا رده وله أرش المبيع وأن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد وأن انعل الدابة ثم أراد ردها بالعيب نزع النعل فأن كان النزع يعيبها لم ينزع ولم يكن له قيمته على البائع ويهمله إلى سقوط ونحوه ولو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم وأن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج وبطيخ لا نفع فيه رجع بالثمن كله وليس عليه رد المبيع إلى البائع لأنه لا فائدة فيه وأن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وأن كان لمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند خير فان رده رد ما نقصه ولو كان الكسر بقدر الاستعلام وأن كسره كسرا لا تبقي معه قيمته تعين الأرش ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا : فأن كان مما لا ينقصه النشر رده وأن كان ينقصه كالهنسجاني الذي يطوي على طاقين فكجوز هند وله أخذ أرشه أن أمسكه وخيار عيب وخلف في الصفة ولأفلاس المشتري على التراخي فمن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره : إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا وتقدم قريبا ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض أو بعده وأن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضى أحدهما فللآخر رد نصيبه كشراء واحد من اثنين : فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر فأن كان أحدهما غائبا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك : سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل وأن قال بعتكما فقال أحدهما : قبلت جازعلى ما مر وأن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرد وأن اشترى واحد معينين أو طعاما في وعاءين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما والمطالبة بالأرش وأن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه من الثمن والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه وأن كان أحدهما معيبا وأبى الأرش فله رد بقسطه ولا يملك رد السليم إلا أن ينقصه تفريق : كمصراعي باب وزوجي خف أو يحرم كجارية و ولدها ونحوه فليس له رد أحدهما بل ردهما أو الأرش وأن كان البائع الوكيل فللمشتري رده على الوكيل فأن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله بخلاف خيار الشرط فإذا رده المشتري على الوكيل لم يملك الوكيل رده على الموكل وأن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه فنكل فرده عليه بنكوله لم يملك رده على موكله وأن اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل كخرق ثوب ورفوه ونحوهما فقول مشتر مع يمنيه على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده وله رده أن لم يخرج عن يده إلى يد غيره ومنه لو اشترى جارية على أنها بكر و وطئها وقال : لم أصبها بكرا فقوله مع يمينه وأن اختلفا قبل وطئه أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة وأن لم يحتمل إلا قول أحدهما : كالأصبع الزائد والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين ويقبل قول بائع : أن المبيع ليس المردود إلا في خيار الشرط فقول مشتر ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد : أنه ليس الذي دفعه إليه وقول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك مما هو في ذمته أن لم يخرج عن يده وأن باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة أو قيمتها لعتق مشتر لها وكذلك سائر السلع المبيعة إذا علم بها بعد العقد وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليه تام مستقر فلو أقدم البائع واعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ولم ينفذ عتقه ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له وأن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش وأن لم يعلم حتى قتل تعين له الأرش على البائع وأن قطع فكما لو عاب عنده على ما تقدم وأن كانت الجناية موجبة لمال أو للقود فعفا عنه إلى مال والسيد : وهو البائع : معسر قدم حق المجني عليه فيستوفيه ومن رقبة الجاني وللمشتري الخيار أن لم يكن عالما فان فسخ رجع بالثمن وكذا أن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ بها وأن تكن مستوعبة رجع بقدر أرشه وأن كان عالما بعيبه لم يرجع بشيء وأن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته ويزول الحق عن رقبة العبد والبيع لازم ويأتي في الإجارة لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب