وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى : { ثم أماته فأقبره } [ عبس : 21 ] قال ابن عباس : أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها .
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة .
ويكره اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة .
وسن كون الماشى أمام الجنازة لقول ابن عمر [ رأيت النبي A وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ] رواه أبو داود .
والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : [ الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ] صححه الترمذي .
والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة .
ويكره القيام لها لقول علي : [ قام رسول الله A ثم قعد ] رواه مسلم .
ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث : [ لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ] رواه أبو داود .
وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله A في قتلى أحد : [ احفروا وأوسعوا وأعمقوا ] رواه أبو داود والترمذي وصححه وقوله للحافر : [ أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين ] رواه أحمد وأبو داود قال أحمد : يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك .
ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه حصل به المقصود .
وكره إدخال الخشب وما مسته نار كآجر تفاؤلا أن لا يمس الميت نار وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر .
ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شئ ذكره الترمذي وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا .
وسن قول مدخله القبر : بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه أحمد والترمذي وقال : حسن غريب .
ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله A في الكعبة : [ قبلتكم أحياء وأمواتا ] ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف .
ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته .
ويحرم دفن غيره عليه أو معه لأن النبي A [ كان يدفن كل ميت في قبر ] .
إلا لضرورة [ لأن النبي A لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فيقدمه فى اللحد ] حديث صحيح .
وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال لحديث أبي هريرة قال فيه : [ فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا ] رواه ابن ماجه وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم .
واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث [ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ] وسئل أحمد عنه فقال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وفي الإختيارات : الأقوال فيه ثلاثة : الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها .
يسن رش القبر بالماء [ لأن النبي A رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء ] رواه الشافعي .
ورفعه قدر شبر لحديث جابر [ أن النبي A رفع قبره عن الأرض قدر شبر ] رواه الشافعي .
ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر [ نهى النبي A أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ] رواه مسلم زاد الترمذي [ وأن يكتب عليها ] .
وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات .
والإتكاء إليه لما روى أحمد [ أن النبي A رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال : لا تؤذه ] .
والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال .
والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله A لعلي : [ لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ] رواه مسلم .
والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه [ لحديث بشير بن الخصاصية قال : بينا أنا أماشي رسول الله A إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال : يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله A خلعهما فرمى بهما ] رواه أبو داود قال أحمد : إسناده جيد .
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس : [ لعن رسول الله A زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ] رواه أبو داود والنسائي .
وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه .
والدفن بالصحراء أفضل لأنه A [ كان يدفن أصحابه بالبقيع ] ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى .
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا : [ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ] رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد : [ في الإثم ] .
وأخرج من النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم .
فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته .
وإن خرج بعضه حيا شق الباقى لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة