وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
والصلاة عليه فرض كفاية لقوله A : [ صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم ] وقوله في الغال : [ صلوا على صاحبكم ] وقوله : [ إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه ] وقوله : [ صلوا على من قال : لا إله إلا الله ] والأمر للوجوب .
وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد .
وشروطها ثمانية : النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن .
وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار .
وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم ولا يصلى على كافر لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } [ التوبة : 84 ] .
وأركانها سبعة : القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر .
والتكبيرات الأربع [ لأن النبي A كبر على النجاشي أربعا ] متفق عليه .
وقراءة الفاتحة لعموم حديث : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ] [ وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال : لأنه من السنة أو من تمام السنة ] رواه البخاري .
والصلاة على محمد A لما يأتي .
والدعاء للميت لقوله A : [ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ] رواه أبو داود .
والسلام لعموم حديث [ وتحليلها التسليم ] .
والترتيب لما يأتي .
لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها : أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو : اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي أنه A قال : [ إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي A ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شئ منه ثم يسلم سرا في نفسه ] رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد : السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم [ أن النبي A كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف ] قال الجوزجاني : كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف .
وتجزئ واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد : عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم .
ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن على Bه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم .
ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشئ قليل كيوم ويومين قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ [ يروى عن النبي A من ستة وجوه كلها حسان وقال : أكثر ما سمعت أن النبي A صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر ] .
ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ويصلى على الغائب بالنية [ لصلاته عليه السلام على النجاشي ] قال في الاختيارات : ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد : إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي