وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
فإن عدم النية والسبب والتعيين : رجع إلى ما تناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه .
وهو ثلاثة : شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف .
وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا .
فمن حلف : لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا : لم يحنث لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ البقرة : 275 ] وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح .
لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه : لا يبيع الخمر أو الحر ثم باعه : حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته