وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعزير .
يجب التعزيرعلى كل مكلف نص عليه كالحد وقال الشيخ تقي الدين : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا .
يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا قطع فيه والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها لما روي عن علي Bه أنه سئل عن قول الرجل للرجل : يا فاسق يا خبيث قال : هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد .
وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة لأنه شرع للتأديب فللإمام إقامته إذا رآه وله تركه إن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع لما روى ابن مسعود : [ أن رجلا أتى النبي A فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطاها فقال : أصليت معنا ؟ قال نعم فتلا عليه : { إن الحسنات يذهبن السيئات } [ هود : 114 ] ] متفق عليه .
إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية .
ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث : [ أنت ومالك لأبيك ] .
ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط نص عليه لحديث أبي بردة مرفوعا : [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ] متفق عليه فقدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم [ لأنه A حبس رجلا في تهمه ثم خلى عنه ] رواه أحمد وأبو داود .
إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك : فيعزر بمائة سوط إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب عن عمر : [ في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا ] رواه الأثرم واحتج به أحمد ولينقص عن حد الزنى .
وإذا شرب مسكرا نهار رمضان : فيعزر بعشرين مع الحد لما روى أحمد [ أن عليا Bه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ] .
ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه قال أحمد في شاهد الزور : فيه عن عمر : يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه .
ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه لأن الشرع لم يرد بشئ من ذلك .
ويحرم الإستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } [ المؤمنون : 5 ] ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعزر فاعله قال في الكافي : ولا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن خشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى يعني : إن لم يقدر على نكاح قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به