وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حد المسكر .
أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه .
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية وعن ابن عمر مرفوعا : [ كل مسكر خمر وكل خمر حرام ] رواه مسلم وقال عمر : [ نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة : ما خامر العقل ] متفق عليه وعن ابن عمر مرفوعا : [ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وعن عائشة مرفوعا : [ ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ] رواه أبو داود .
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر : حد ثمانين إن كان حرا [ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن : اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام ] رواه أحمد ومسلم وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان إجماعا : قاله في الكافي وعن علي أنه قال في المشورة : [ إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري ] رواه الجوزجاني والدارقطني .
وأربعين إن كان رقيقا لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : [ بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر ] رواه مالك في الموطأ واختار الشيخ تقي الدين : وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في الإنصاف وعنه : أن حده أربعون لما روى حصين بن المنذر : [ أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال : جلد النبي A أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي ] رواه مسلم وعن علي قال : [ ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله A لم يسنه ] متفق عليه ومعناه : لم يقدره ويوقته .
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه فإن أكره عليه لم يحد لحديث : [ عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه ] وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها نص عليه .
عالما أن كثيره يسكر فلا حد على جاهل بذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات وثبت عن عمر أنه قال : لا حد إلا على من علمه وبه قال عامة أهل العلم .
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر قاله في الرعاية لحديث : [ من تشبه بقوم فهو منهم ] وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر مرفوعا : [ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ] رواه أبو داود .
ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ وإن لم يغل نص عليه لحديث : [ اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل ] رواه الشالنجي وعن ابن عمر في العصير : [ اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : ثلاثة ] حكاه أحمد وغيره وعن ابن عباس أن النبي A [ كان ينبذ له الزبيب فيشربه : اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود وقال : معنى يسقى الخدم : يبادر به الفساد ويحرم عصير غلي كغليان القدر : بأن قذف بزبده نص عليه لما تقدم وعن أبي هريرة قال : [ علمت رسول الله A كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ] رواه أبو داود والنسائي وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه : حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نص عليه وذكره أبو بكر إجماع المسلمين : [ لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ] رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء وقال البخاري : [ رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ] وقال أبو داود : سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال : لا بأس به قلت : إنهم يقولون : يسكر قال : لا يسكر لو كان يسكر ما أحله عمر Bه