وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله أي : مال مالكها .
عادة كزوجته وعبده لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه فإن دفعها إلى حاكم إذا ضمن لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر .
فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة .
ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهه مالكها عنه .
سافر بها ولا ضمان لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا .
وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة لأنه عرضة للنهب وغيره لحديث : [ إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله ] أي : على هلاك .
فإن تعذر دفعها للحاكم .
فلثقة كمن حضره الموت لأن كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده وروي [ أنه A كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ] .
ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر .
فسافر بها فتلفت بالسفر لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها .
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا .
لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه .
ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي .
ولا تعود أمانة بغير عقد جديد كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه لأن هذا وديعة ثانية .
وصح قول مالك .
كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة