وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوديعة .
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] وقال تعالى : { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } [ البقرة : 283 ] وقال النبي A : [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ] الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأجمعوا على جواز الإيداع والإستيداع قاله في الشرح وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته .
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله لأنها نوع من الوكالة .
فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم .
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه .
ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه .
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والإستيداع التزام ذلك فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه .
بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي .
وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها .
إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت .
لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط .
وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطروء شئ الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت .
لم يضمن لتعيين نقلها لأن في تركها تضييعا لها .
وإن تركها ولم يخرجها مع طروء ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه .
أو أخرجها لغير خوف فتلفت .
ضمن سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة .
وإن قال له ربها : .
لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلقت .
لم يضمن لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له : أتلفها فلم يتلفها .
وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم .
وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا .
ضمنها لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالإستيداع إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها