وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع لقوله A : [ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع ] متفق عليه والتأبير : التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر .
كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ .
أو خرج من أكمامه جمع كم وهو : الغلاف .
كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه .
وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري نص عليه للخبر وقال ابن حامد : الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر قاله في الكافي .
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا .
فإذا باد لم يملك المشتري .
غرس مكانه لأنه لم يملكه وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه