وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيع الأصول والثمار .
من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه .
تناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق ذكره في المبدع .
وبناءها وفناءها إن كان لأن غالب الدور ليس لها فناء : وهو ما اتسع أمامها .
ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة لأنها لمصلحتها كحيطانها .
وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها .
لا كنزا وحجرا مدفونين لأن ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش قاله في الكافي .
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا : إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي A لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا قاله في الشرح .
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها وكذا إن باع بستانا لأنه إسم للأرض والشجر والحائط .
لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة قال في الشرح : وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا .
ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثناة له .
ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها .
وإن كان يجز مرة بعد أخرى : كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته : كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر .
والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر .
وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشترى دخوله في المبيع فإن شرطه كان له لحديث [ المسلمون عند شروطهم ]