وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حكم الأرضين المغنومة .
الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم قسمين : .
أحدهما : ما هو مملوك لأهله لا خراج عليه و هو ما أسلم عليه أهله كأرض مدينة النبي صلى الله عليه و سلم أو غنمه المسلمون فقسم بينهم كأرض خيبر التي قسمها النبي A بين أصحابه الذين افتتحوها أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن و الحيرة و بانقيا و أليس من العراق أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض كأرض البصرة كانت سبخة فأحياها عتبة بن غزوان و عثمان بن أبي العاص فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه بالبيع و سائر التصرفات لأنه مملوك لهم أشبه الثياب و السلاح .
القسم الثاني : ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموه كأرض الشام كلها ما خلا مدنها و العراق كله إلا ما ذكرنا منه و الجزيرة و مصر و المغرب و سائر ما افتتح عنوة فهذا وقفه عمر Bه ومن بعده من الأئمة ولم ينقل عن النبي A و لا عن أحد من أصحابه أنه قسم أرضا عنوة غير خيبر وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر Bه : أنه قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ : و الله إذا ليكونن ما تكره و إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد و المرأة الواحدة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا و هم لا يجدون شيئا فانظروا أمرا يسع أولهم و آخرهم فصار عمر إلى قول معاذ .
و لما افتتح عمرو بن العاص مصر طلب منه الزبير قسمتها فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر : أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة وروى عن بكير بن عامر قال : اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخبره فقال عمر : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها قال : فهؤلاء أهلها للمسلمين أ بعتموه شيئا ؟ قالوا لا قال : فاذهب فاطلب مالك و عن عبد الله بن المغفل أنه قال : لا تشتر من أرض السواد إلا من أهل الحيرة و بانقيا و أليس و روى هذا كله أبو عبيد و قد اشتهرت قصة عمر Bه في ضرب الخوارج على أرض السواد و إقراره في يد أهله الخوارج الذي ضربه وجعل ذلك أجرة له و لم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه فهذا لا يجوز بيعه و لا شراؤه لخبر عتبة بن فرقد و لأنه موقوف للمسلمين كلهم فلم يجز بيعه كسائر الوقوف فأما إجارته فجائزة لأنه مستأجر في أيدي أربابه بالخوارج و إجارة المستأجر جائزة و ذكر القاضي في إجارته روايتين و الصحيح ما ذكرناه وعن أحمد C رواية أخرى : أنه كره بيعها و أجاز شراءها لأنه استنقاذ لها فجاز كشراء الأسير و من كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخوارج كالمستأجر و تنتقل إلى وراثه بعده على وجه الذي كانت في يد موروثه و إن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها و إن عجز رب الأرض عن عمارتها و أداء خراجها أجبر على رفع يده عنها و دفعت إلى غيره لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم .
فصل .
و يجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه و الانتفاع به فأما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه لأن الخرج أجرة الأرض و لا أجرة لهذا و عنه : يجب فيه الخراج إذا كان على صفقة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه غيره و ينتفع به و ما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما و تزرع عاما فخراجها على النصف من خراج غيرها لأن نفعها على النصف و حكم الخراج حكم الدين يطالب به الموسر و ينظر به المعسر لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له أو تخفيفه جاز له لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام و يجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه و لا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لأنه رشوة لإبطال حق فحرمت على الآخذ و المعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق .
فصل .
و لا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها أو انتقالها إلى مسلم لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن قال أحمد : ما كان من أرض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية و أقر على أرض الخراج و قال أيضا : أرض أهل الذمة فيها الخراج فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج لأنه حق على الأرض قال : ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج و المزارع لأن في الخراج معنى الذلة و بهذا وردت الأخبار عن عمر و غيره و معنى الشراء هاهنا : أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لها فهو كاستنقاذ الأسير .
فصل .
و يعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل و الكثير و المرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات و هي اختبار الخلال و عامة شيوخنا لأنها أجرة فلم تقدر بمقدار ما لا يختلف كأجرة المساكن .
و الثانية : يرجع فيه إلى ما فرض عمر Bه لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره .
و الثالثة : تجوز الزيادة عليه و لا يجوز النقصان لما روى عمرو بن ميمون : أنه سمع عمر Bه يقول لحذيفة و عثمان بن حنيف : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقال عثمان : و الله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم و لا تجهدهم فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم .
و اختلف عن عمر Bه في قدر الخراج إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون : أنه و ضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا و درهما قال أحمد : أعلى و أصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم و القفيز و هذا يل على أنه أخذ به .
فصل .
قال أحمد Bه : قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال قال القاضي : عندي أن ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي و قال أبو بكر : قد قيل : إن قدره ثلاثون رطلا و ينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر Bه : أنه ضرب على الطعام درهما و قفيز حنطة و على الشعير درهما و قفيز شعير .
فصل .
و الجريب : عشر قصبات في عشر قصبات و القبضة : ستة أذرع بذراع عمر Bه و هو ذراع وسط لا أطول ذراع و لا أقصرها و قبضة و إبهام قائمة و ما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب و عنه : يحتسبه من العشر لأن الآخذ لهما واحد و هذا اختيار أبي بكر .
فصل .
و ما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه و بين و قفها على المسلمين و ضرب الخراج عليها لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف نصفها و عمر وقف كل شيء فتحه و لم يقسمه فدل على جواز الأمرين و ليس له إلا فعل مايرى المصلحة فيه فما فعل من ذلك لزم قال أحمد C : هم على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى و عنه : أن الأرض تصير و قفا بنفس الظهور عليها لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه و سلم لم يقسموا أرضا افتتحوها و لأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ Bه و إنما قسم النبي صلى الله عليه و سلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم و حاجتهم و ذكر أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير لعموم قوله سبحانه : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } لأن فعل النبي صلى الله عليه و سلم أولى من فعل غيره و الأول أولى لأن عمر Bه و من بعده لم يقسموا الأرض و تابعهم علماء الصحابة عليه فحصل إجماعا و ما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله بالخراج و بين إجلائهم و جلب غيرهم لأن الأرض قد ملكت عليهم فأما ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين فتصير وقفا بنفس الظهور عليها لأنها ليست غنيمة فتقسم و عنه : لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام لأن الوقف لا يثبت بنفسه و حكمها حكم العنوة إذا وقفت و كذلك الحكم فيما صالحونا عليه على أن الأرض للمسلمين و تقر في أيديهم بالخراج فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم و لنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها متى أسلموا سقط عنهم لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية و لهم بيعها و التصرف فيها و إن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه