وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قسمة الخمس .
يقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل لقول الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } فسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف في مصالح المسلمين لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال : [ و الذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله الخمس و الخمس مردود عليكم ] فجعله لجميع المسلمين و لا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سد الثغور و كفاية أهلها و شراء الكراع و السلاح ثم الأهم فالأهم على ما سنذكره في الفيء و عنه : أن سهم الرسول صلى الله عليه و سلم يختص بأهل الديوان لأن النبي صلى الله عليه و سلم استحقه لحصول النصرة فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة و عنه : أنه يصرف في الكراع و السلاح .
فصل .
وسهم ذو القربى لبني هاشم و بن المطلب ابني عبد مناف لما روى جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب جئت أن و عثمان فقلنا : يا رسول الله إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم و تركتنا ؟ و إنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال : [ إنهم لم يفارقوني في جاهلية و إسلام إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد ] ثم شبك بين أصابعه رواه أبو داود .
ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى : { و لذي القربى } و لأنه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به كالميراث و يعطى الغني و الفقير و الذكر و الأنثى كذلك و لأم النبي صلى الله عليه و سلم أعطى منه العباس و هو غني و أعطى صفية عمته و يقسم للذكر مثل حظ الإنثيين لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث و يحتمل أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة .
فصل .
و أما سهم اليتامى فهو لصغير لا أب له لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا يتم بعد احتلام ] و يعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب و سهم المساكين للفقراء أو المساكين الذين يستحقون من الزكاة لأنهم متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء تناول الصنفين بدليل مصرف الكفارات و الوصايا و النذور و سهم ابن السبيل للصنف المذكور في أصناف الزكاة .
فصل .
و لا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة و لا للعبد لأن ما يعطاه لسيده فكانت العطية لسيده دونه