وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ .
إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا و نبقى نفلا في الأصح .
و منها : لو نوى بوضوئه الطواف و هو بغير مكة فالأصح : الصحة إلغاء للصفة .
و منها : لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل و بقي أصل الإحرام فينعقد عمره في الأصح .
و منها : لو علق الوكالة بشرط فسدت و جاز له التصرف لعموم الإذن في الأصح .
و منها : لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان و عدم استباحة النفل به .
و منها : لو و جد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت و لا يتم نفلا في الأظهر .
تنبيه .
جزم ببقائه في صور : .
منها : إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة و عتق جزما .
و منها : لوأخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا .
وجزم بعدمه في صور : .
منها : لو و كله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه .
و منها : لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلا قطعا لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته .
و منها : لو أشار إلى ظبية و قال : هذه أضحية لنا و لا يلزمه التصدق بها قطعا قاله في شرح المهذب