وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ .
فيه خلاف و الترجيح في الفروع : .
فمنها : بيع الحامل إلا حملها فيه قولان أظهرهما : لا يصح بناء على أنه مجهول و استثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا .
و منها : بيع الحامل بحر و فيه وجهان : أصحهما : البطلان ؟ لأنه مستثنى شرعا و هو مجهول .
و منها : أو قال : بعتك الجارية أو الدابة و حملها أو بحملها أو مع حملها و فيه وجهان الأصح : البطلان أيضا لما تقدم .
و منها : لو باعها بشرط أنها حامل ففيه قولان أحدهما البطلان لأنه شرط معها شيئا مجهولا و أصحهما : الصحة بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية .
و منها : هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ و هل يسقط من الثمن حصته لو تلف قبل القبض ؟ و هل للمشتري بيع الولد قبل القبض الأصح نعم في الأوليين و لا في الثالثة بناء على أنه يعلم و يقابله قسط من الثمن .
و منها : لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا : الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر .
و منها : الإجازة للحمل و الأظهر كما قال العراقي الجواز ؟ بناء على أنه معلوم .
تنبيه .
جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع و حده فلا يصح قطعا و بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا