وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الحادية عشرة .
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح ؟ أو لا ؟ قولان .
قال الرافعي : و التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الترجيح في فروعه .
فمنها : لو وطئها في العدة و راجع فالأصح : و جوب المهر بناء على أنه ينقطع .
و منها : لو مات عن رجعية فالأصح : أنها لا تغسله و الثاني : تغسله كالزوجة .
و منها : لو خالعها فالأصح : الصحة بناء على أنها زوجة .
و منها : لو قال : نسائي أو زوجاتي : طوالق فالأصح : دخول الرجعية فيهن .
تنبيهات .
الأول : جزم بالأول في تحريم الوطء و الاستمتاعات كلها و النظر و الخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة و اشتراها .
وجزم بالثاني في الإرث و لحوق الطلاق و صحة الظهار و الإيلاء و اللعان و وجوب النفقة .
الثاني : في أصل القاعدة قول ثالث و هو الوقف فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق و إن راجع تبينا أنه لم ينقطع .
ونظير ذلك : الأقوال في الملك زمن الخيار .
الثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال : الرجعة هل هي ابتداء النكاح أو استدامته ؟ فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع فإنها تستأنف و لا تبنى و صحح الثاني في أن العبد يراجع بغيرإذن سيده و أنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في الإحرام