وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ .
قولان .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد .
و الثاني : يصح بناء على ضمان اليد .
و منها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد و الثاني : لا و يلزم مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد .
و منها : لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد و هو الأصح و إلى قيمة العبدين على مقابله و إن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر .
و منها : لو تعيب فلها الخيار على الصحيح و في وجه : لا خيار على ضمان العهد .
فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح و البدل على الآحر وإن أجازت : فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض و عيلى ضمان اليد لها الأرش .
و منها : لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد وجهان : كالمبيع .
و منها : لو أصدقها نصابا و لم تقبضه حتى حال الحول وجبت عليها الزكاة في الأصح كالمغصوب و نحوه و في وجه : لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض .
فقد صحح هنا قول ضمان اليد .
و منها : لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء عاى ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه .
فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد