وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر الخامس : مما يترتب على التمييز : الإخلاص .
و من ثم لم يقبل النيابة لأن المقصود اختبار سر العبادة قال ابن القاص و غيره : لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل : كتفرقة زكاة و ذبح أضحية و صوم عن الميت و حج .
و قال بعض المتأخرين : الإخلاص أمر زائد على النية لم يحصل بدونها و قد تحصل بدونه و نظر الفقهاء قاصر على النية و أحكامهم إنما تجري عليها و أما الإخلاص فأمره إلى الله و من ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله في جميع العبادات .
ثم للتشريك في النية نظائر و ضابطها أقسام : .
الأول : أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة : .
فقد يعطلها و يحضرني منه صورة : .
و هي ما إذا ذبح الأضحية لله و لغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة و يقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات و نوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار و يخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية و دخل بالتكبيرة و لو لم ينو بالتعبيرات شيئا لا دخولا و لا خروجا صح دخوله بالأولى و البواقي ذكر و قد لا يبطلها .
و فيه صور : .
منها : ما لو نوى الوضوء أو الغسل و التبرد ففي وجه لا يصح للتشريك و الأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا و تركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد .
و منها : ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي و فيه الخلاف المذكور .
و منها : ما لو نوى الصلاة و دفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد و فيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد .
و منها : لو نوى الطواف و ملازمة غريمه أو السعي خلفه و الأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له و لم يبق للاندراج أثر كما سيأتي .
و نظير ذلك في الوضوء : أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوى التبرد أو التنظيف .
و الأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء .
و منها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان : صل الظهر و لك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته و لا يستحق الدينار و لم يحك فيها خلافه .
و منها : ما إذا قرأ في الصلاة آية و قصد بها القراءة و الإفهام فإنها لا تبطل .
تنبيه : ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الأجزاء و أما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم و لا شك أن مسالة الصلاة و الطواف أولى بذلك .
و من نظائر ذلك : مسألة السفر للحج و التجارة و الذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا و اختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر و إن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره و إن تساويا تساقطا .
قلت : المختار قول الغزالي ففي الصحيح و غيره : أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج القسم الثاني : أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة : .
و فيه صور : .
منها : ما لا يقتضي البطلان و يحصلان معا و منها ما يحصل الفرض فقط و منها ما يحصل النفل فقط و منها : ما يقتفي البطلان في الكل .
فمن الأول : أحرم بصلاة و نوى بها الفرض و التحية صحت و حصلا معا قال في شرح المهذب : اتفق عليه أصحابنا و لم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين .
و قال الرافعي و ابن الصلاح : لابد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي : و الفرق ظاهر فان الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة و غيرها و هذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض و التحية تربتان إحداها : تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته التكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع لأن كان قصد أمرين لكنهما قربتان انتهى .
و منها : نوى بغسله غسل الجنابة و الجمعة حصلا جميعا على الصحيح و فيه وجه و الفرق بينه و بين التحية حيث لم يجر فيها أنها تحصل ضمنا و لو لم ينوها و هذا بخلافها .
و منها : نوى بسلامه الخروج من الصلاة و السلام على الحاضرين حصلا .
و منها : نوى حج الفرض و قرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا .
و لو نوى بصلاته الفرض و تعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص .
و منها : لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا أو كفارة و نوى معه الصوم عن عرفة فأفتى البارزي بالصحة و الحصول عنهما قال : و كذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية .
قال الأسنوي : و هو مردود و القياس أن لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما و أن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق .
و من الثاني : نوى بحجه الفرض و التطوع وقع فرضا لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض .
و منها : لو صلى الفائتة في ليالي رمضان و نوى معها التراويح ففي فتاوى ابن الصلاح : حصلت الفائتة دون التراويح قال الأسنوي : و فيه نظر لأن التشريك مقتض الإبطال .
و من الثالث : أخرج خمسة دراهم و نوى بها الزكاة و صدقة التطوع لم تقع زكاة وقعت صدقة تطوع بلا خلاف .
و منها : لو عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأن بالتعوذ و دعاء الاستفتاح قاصدا به السنة و البدلية لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي .
و منها : لو خطب بقصد الجمعة و الكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض و نفل جزم به الرافعي .
ومن الرابع : كبر المسبوق و الإمام راكع تكبيرة واحدة و نوى بها التحرم و الهوى إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك و في وجه : تنعقد نفلا كمسألة الزكاة .
و فرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة فبقيت تبرعا و هذا معنى صدقة التطوع و أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض و النفل معا و لم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا و كذا نفلا إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام .
و منها : نوى بصلاته الفرض و الراتبة لم تنعقد أصلا .
القسم الثالث : أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر : .
قال ابن السبكي : و لا يجزئ ذلك إلا في الحج و العمرة .
قلت : بل لهما نظير آخر و هو أن ينوي الغسل و الوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح و في قول نص عليه في الأمالي لا يحصلان لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين .
و لو طاف بنية الفرض و الوداع صح للفرض و هل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه و لا يلزمه دم لم أر فيه نقلا صريحا و هو محتمل و ربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي .
و ما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد واحدة و إذا تيمم لفرضين صح لواحد على الأصح .
تذنيب : يشبه ذلك ما قيل : هل يتصور وقوع حجتين في عام و قد قال الأسنوي : إنه ممنوع و ما قيل في طريقه من أن يدفع بعد نصف الليل فيرمي و يحلق و يطوف ثم يحرم من مكة و يرد قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا : إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي و الحاج بقي عليه رمي أيام منى قال : و قد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة : منهم الماوردي و كذلك أبو الطيب و حكى فيه الإجماع و نص عليه الشافعي في الأم .
الرابع : أن ينوى مع النفل نفلا آخر : .
فلا يحصلان قاله القفال و نقض عليه بنيته الغسل للجمعة و العيد فإنهما يحصلان .
قلت : و كذا لو اجتمع عيد و كسوف خطب لهما خطبتين بقصدهما جميعا ذكره في أصل الروضة و علله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة و الكسوف و ينبني أن يلحق بها ما لو نوى صوم يرم عرفة و الاثنين مثلا فيصح و إن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان لكن في شرح المهذب في مسألة اجتماع العيد و الكسوف أن فيما قالوه نظرا قال : لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما كسنة الضحى و قضاء سنة الفجر بخلاف تحية المسجد و منه الظهر مثلا لأن التحية تحصل ضمنا .
الخامس : أن ينوى مع غير العبادة شيئا آخر غيرها و ما مختلفان في الحكم : و من فروعه : أن يقول لزوجته : أنت علي حرام و ينوي الطلاق و الظهار فالأصح أن يخير بينهما فما اختاره ثبت و قيل : يثبت الطلاق لقوته و قيل : الظهار لأن الأصل بقاء النكاح