وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر الثالث .
مما يترتب على ما شرعت النية لأجله و هو التمييز .
اشتراط التعرض للفرضية .
و في وجوبها في الوضوء و الغسل و الصلاة و ا لزكاة و الصوم و الخطبة وجهان و الأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء لأن الغسل قد يكون عادة و الوضوء لا يكون إلا عبادة .
و وجه اشتراطها في الوضوء : أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا و هو قوي و في الصلاة دون الصوم لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة و صلاة ا لصبي و رمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به .
و أما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة و عدمه إن أتى بلفظ الزكاة لأن الصدقة قد تكون فرضا و قد تكون نفلا فلا يكفي مجردها و الزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال فلا حاجة إلى تقييدها به .
و أما الحج و العمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض .
و يشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا و نفلا .
إذا عرفت ذلك فقول ابن القاص في التلخيص : لا يجزئ فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة : الحج و العمرة و الزكاة يزاد عليه : و الوضوء و الصوم فتصير خسة و سادس : و هو الجماعة فإنها فرض و لا يشترط في نيتها الفرضية و سابع : و هو الخطبة إن قلنا باشتراط نيتها و بعدم فرضيتها .
و إن شئت قلت : العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام : .
ما يشترط فيه بلا خلاف و هو الكفارات .
و ما لا يشترط فيه بلا خلاف : و هو الحج و العمرة و الجماعة .
و ما يشترط فيه على الأصح : و هو الغسل و الصلاة و الزكاة بلفظ الصدقة .
و ما لا يشترط فيه على الأصح : و هو الوضوء و الصوم و الزكاة بلفظها و الخطبة .
تنبيهات .
الأول : لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل إذا لم نوجبه و فيه أشكال إذا وقع قبل الوقت بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث .
و جوابه : أن المراد بها فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة و شرط الشيء يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به و لو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية .
الثاني : يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ أما الصبي فنقل في شرح المهذب عن الرافعي : أنه كالبالغ ثم قال : إنه ضيف و الصواب : إنه لا يشترط في حقه نية الفرضية و كيف ينويها و صلاته لا تقع فرضا ؟ .
الثالث : من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة : أن ينوي بها الفرض مع قولهم بأن الفرض الألى و لذلك اختار في زوائد الروضة و شرح المهذب قول إمام الحرمين : إنه ينوي للظهر أو العصر مثلا و لا يتعرض للفرض قال في شرح المهذب : و هو الذي تقتضيه القواعد و الأدلة و قال السبكي : لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ .
الرابع : لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح و لو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح و في وجه يصح كالوضوء قال إمام الحرمين : و الفرق أن الوضوء مقصود في نفسه و لهذا استحب تجديده بخلاف التيمم .
قلت : و الأولى عندي أن يقال : إن التمييز لا يحصل بذلك لأن التيمم عن الحدث و الجنابة فرض و صورته واحدة بخلاف الوضوء و الغسل فانهما يتميزان بالصورة .
و إنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين : إنما شرعت النية في التيمم و إن لم يكن متلبسا بالعادة لتمييز رتبته فإن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الأكبر و هما مختلفان .
الخامس : لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف و كذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح و الثاني يشترط لتتميز عن فرض العين .
الأمر الرابع : اشتراط الأداء و القضاء و فيهما في الصلاة أوجه : .
أحدها : الاشتراط و اختاره إمام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت فلابد من التعرض في كل منهما للتمييز .
و الثاني : تشترط نية القضاء دون الأداء لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء .
و الثالث : إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء و إلا فلا و به قطع الماوردي .
و الرابع : و هو الأصح لا يشترط مطلقا لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم و صوم الأسير إذا نوى الأداء فبانا بعد الوقت و للأولين أن يجيبا بأنهما معذوران و أمما غير الصلاة فقل من تعرض له .
و قد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء و القضاء فقال : ما لا يوصف من العبادات بأداء و لا فضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء و لا قضاء و يلحق بذلك ما له وقت محدود و لكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا تحتاج فيها إلى نية أم لأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة و أما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف و أما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن القضاء لابد منها و قد صرح به في التتمة فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء لتمييزه بالوقت انتهى .
قلت : و قد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء و بقي الحج و العمرة .
و لا شك أنهما لا يشترطان فيهما و لو كان عليه قضاء حج أفسد في صباه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء و انصرف إلى القضاء و لو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء و انصرف إلى حجة الإسلام و هي الأداء .
و أما صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء و القضاء لأن وقتها محدود بالدفن فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما .
و أما الكفارة فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها و شك في عدم الاشتراط فيها .
فأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر و الظاهر أيضا عدم الاشتراط و إذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في باقي الأيام و لا دم و هل هو أداء أو قضاء ؟ سيأتي الكلام فيه في مبحثه