وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الحادية و العشرون الفرض أفضل من النفل .
[ قال صلى الله عليه و سلم فيما يحكيه عن ربه و ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم رواه .
البخاري ] .
قال إمام الحرمين : قال الأئمة : خص الله نبيه صلى الله عليه و سلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة .
و تمسكوا بما [ رواه سلمان الفارسي Bه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه و من أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ] فقابل النفل فيه بالفرض في غيره و قابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره فأشعر هذا بطريق الفحوى أن .
الفرض يزيد على النفل سبعين درجة .
قال ابن السبكي : و هذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور .
و قد استثنى : .
فروع .
أحدها : إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره و إنظاره واجب و إبراؤه مستحب .
و قد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم لكونه تأخيرا للمطالبة فلم يفضل ندب واجبا و إنما فضل واجب و هو الإنظار الذي تضمنه الإبراء و زيادة و هو خصوص الإبراء واجبا آخر و هو مجرد الإنظار .
قال ابنه : أو يقال : إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار و زيادة من غير اشتماله عليه .
قال : و هذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل و غاية ما استدلوا عليه بقوله تعالى { و أن تصدقوا خير لكم } و هذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام فلا يكون دليلا على أن الإبراء أفضل و يتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل : لشدة ما ينال المنظر من ألم الصبر مع تشويف القلب و هذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس .
الثاني : ابتداء السلام فإنه سنة : و الرد و اجب و الابتداء أفضل [ لقوله صلى الله عليه و سلم : و خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام ] .
و حكي القاضي حسين في تعليقه وجهين : في أن الابتداء افضل أو الجواب .
و نوزع في ذلك بأنه ليس في الحديث : أن الابتداء أفضل من الجواب بل أن المبتدئ خير من المجيب و ذلك لأن المبتدئ فعل حسنة و تسبب إلى فعل حسنة و هي الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن الطوية و ترك الهجر و الجفاء الذي كرهه الشارع .
الثالث : قال ابن عبد السلام : صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها و نسى عينها .
قلت : لم أر من تعقبه و هو أولى بالتعقب من الأوليين و ما ذكره من أن صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة فيه نظر و الذي يظهر : أنها إن لم تزد عليها في الثواب لا تنقص عنها .
الرابع : الأذان سنة و هو على ما رجحه الإمام النووي : أفضل من الإمامة و هي فرض كفاية أو عين .
و قد سئل عن ذلك السبكي في الحلبيات فأجاب بوجوه .
منها : أنه لا يلزم من كون الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا لأن الجماعة : تتحقق بنية المأموم الائتمام دون نية الإمام .
و لو نوى الإمام فنيته محصلة لجزء الجماعة و الجزء هنا : لير مما يتوقف عليه الكل لما بيناه فلم يلزم وجوبه و إذا لم يلزم ذلك لم يلزم القول بان الإمامة فرض كفاية فلم يحصل تفضيل نفل على فرض و إنما نية الإمام شرط في حصول الثواب .
له .
و منها : أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة و الأذان عبادة مستقلة و القاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في العبادتين المستقلتين أو في الصفتين .
أما في عبادة و صفة فقد تختلف .
و منها : أن الأذان و الجماعة جنسان و القاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في الجنس الواحد .
أما في الجنسين : فقد تختلف فإن الصنائع و الحرف فروض كفايات و يبعد أن يقال : إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة و إن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من الإثم ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك أو يزيد عليه و جنس الفرض أفضل من جنس النفل .
و قد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس الفاضل كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال .
و إذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة و معانيها و دعوتها ظهر تفضيله و أنى يدانيه صناعة ؟ قيل : إنها فرض كفاية .
الخامس : الوضوء قبل الوقت سنة و هو أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في الجواهر و إنما يجب بعد الوقت .
و قلت قديما : .
( الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى و لو قد جاء منه بأكثر ) .
( إلا التطهر قبل وقت و ابتداء ... للسلام كذاك إبرا معسر )