وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الربعة : التابع تابع و قيه قواعد .
القاعدة الرابعة .
التابع تابع .
يدخل في هذه العبارة قواعد : .
الأولى : أنه لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تبعا .
و من فروعه : .
لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا فلو باع الحريم دون الملك لم يصح .
و منها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع .
و منها : الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعا لا منفردا في الأصح .
و منها : لو نقض السوقة العهد و لم يعلم الرئيس و الأشراف ففي انتفاض العهد في حق السوقة وجهان أحدهما : المنع كما لا اعتبار بعهدهم حكاه الرافعي عن ابن كج .
و منها قولهم : صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط لأنها تابعة .
فلو أسقط من عليه الدين المؤجل : الأجل لم يسقط و لا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال في الأصح لأنه صفة تابعة و الصفة لا تفرد بالإسقاط و كذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط جزم به الرافعي .
و لو أسقط الرهن أو الكفيل سقط في الأصح .
و قال الجويني : لا كالأجل و فرق غيره بأن شرط القاعدة : أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن و الكفيل بخلاف الأجل فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل .
الثانية .
التابع يسقط بسقوط المتبوع .
و من فروعه : .
من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط فكذا تابعه .
و منها : من فاته الحج فتحلل بالطواف و السعي و الحلق لا يتحلل بالرمي و المبيت لأنها من توابع الوقوف و قد سقط فيسقط التابع .
و منها : إذا بطل أمان رجال أو أشراف ففي وجه : يبطل الأمان في الصبيان و النساء و السوقة لأنهم إنما دخلوا في الأمان تبعا و لكن الأصح خلافه .
و منها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع : فإذا فات الأصل سقط .
و لو مات الفرس استحق الفارس سهم الفرس لأنه متبوع .
و منها : لو مات الغازي ففي قول : لا يصرف لأولاده و زوجته من الديوان لأن تبعيتهم زالت بموته و الأصح خلافه ترغيبا في الجهاد .
و منها : لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به و ما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام و نقله في المطلب و أقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه لكن جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي .
عضده محافظة على التحجيل .
قال الجويني : و إنما لم يسقط التابع في هذه الصورة لسقوط المتبوع كمن فاتتها صلاة زمن الحيض و الجنون فإنها لا تقضي رواتبها كما لا يقضي الفرض لأن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى و سقوط الأصل هنا لتعذره و التعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب و صار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسى عليه كذا فرق الجويني و جزم به الشيخان .
و فرق ابن الرفعة بأن السنة شهدت بأن تلك النوافل مكملة لنقص الفرائض فإذا لم يكن فريضة فلا تكملة و ليس تطويل التحجيل مأمورا به لتكملة غسل اليدين و الرجلين لأنه كامل بالمشاهدة فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه .
و في هذا الفرق منع كونه تابعا و إليه مال الأسنوي و فرق بين مسألة اليد و الوجه : بأن فرض الرأس المسح و هو باق عند تعذر غسل الوجه : و استحباب مسح العنق و الأذنين باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة و لا كذلك في مسألة اليد .
تنبيه .
يقرب من ذلك قولهم : الفرع يسقط إذا سقط الأصل .
و من فر و عه : .
إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه فإذا سقط الأصيل سقط بخلاف العكس و قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل و لذلك صور : .
منها : لو قال شخص : لزيد على عمرو ألف و أنا ضامن به فأنكر عمرو ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما : نعم .
و منها : ادعى الزوج الخلع و أنكرت : ثبتت البينونة و إن لم يثبت المال الذي هو الأصل .
و منها : قال أحد الأبنين فلانة بنت أبينا و أنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان : و المجزوم به في النهاية : التحريم و هو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل : .
و منها : قال لزوجته أنت أختي من النسب و هي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان أو مجهولة النسب و كذبته : انفسخ نكاحها في الأصح .
و منها : ادعت زوجية رجل فأنكر ففي تحريم النكاح عليها وجهان .
و منها : ادعت الإصابة قبل الطلاق و أنكر ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح : نعم .
الثالثة .
التابع لا يتقدم على المتبوع .
و من نروعه : .
للزراعة على البياض بين النخل و العنب جائزة تبعا لها بشروط .
و منها : أن يتقدم لفظ المساقاة فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض و ساقيتك على النخل على كذا لم يصح لأن التابع لا يتقدم على المتبوع .
و منها : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح .
و منها : لا يصح تقدم المأموم على إمامة في الموقف و لا في تكبيرة الإحرام .
و السلام و لا في سائر الأفعال في وجه .
و منها : لو كان بينه و بين الإمام شخص يحصل به الاتصال و لولا هو لم تصح قدوة لم يصح أن يحرم قبله لأنه تابع له كما أنه تابع لإمامه ذكره القاضي حسين .
و منها : ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمسافر و العبد و المرأة لم يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام .
الرابعة .
يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها .
و قريب منها : يغتفر في الشيء ضمنا مالا يغتفر فيه قصدا .
و ربما يقال : يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل .
و قد يقال : أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها .
و العبارة الأولى أحسن و أعم .
و من فروعها : .
سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة قطعا تبعا و جرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله .
و منها : المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا و يستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح و يندرج فيه الترتيب و المسح .
و منها : المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث و عكسه على الأصح .
و لو كان على محل نجاسة فغسله عنها و عن الحدث طهرا في الأصح .
و منها : لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا .
و لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما و لم يروا الهلال أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا .
و منها : لا يثبت النسب بشهادة النساء فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا .
و منها : البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب و القبول و لا يغتفر ذلك في البيع المستقل .
و منها : الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم لكونه تبعا له و لا يصح استقلالا و ستأتي في الكتاب الخامس .
و منها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع فإن باعه مع الأرض جاز تبعا .
و منها : لا يجوز تعليق الإبراء و لو علق عتق المكاتب جاز و إن كان متضمنا للإبراء .
و منها : لا يجوز تعليق الاختيار و له تعليق طلاق أربع منهن مثلا فيقع الاختيار معلقا ضمنا فإن الطلاق اختيار للمطلقة .
و منها : الوقف على نفسه لا يصح .
و لو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا