وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه و في غيرها محبوب .
قال تعالى : { و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة } .
قال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة و لا بستر العورة و لا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات : التعظيم و الإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله و تعظيمه .
و قال الإمام : لو دخل الوقت و معه ماء يتوضأ به فوهبه لغير ليتوضأ به لم يجز لا أعرف فيه خلافا لأن الإيثار : إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب و العبادات لا .
و قال في شرح المهذب في باب الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه فإن قام باختياره لم يكره فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره .
قال أصحابنا : لأنه آثر بالقربة .
و قال الشيخ أبو محمد في الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة و معه ما يكفيه لطهارته و هناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار .
و لو أراد المضطر : إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك و إن خاف فوات مهجته .
و الفرق : أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار و الحق في حال المخمصة و قد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه .
قال : و يقوي هذا الفرق مسألة المدافعة و هي : أن الرجل إذا قصد قتله ظلما و هو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد فله الاستسلام .
و قال الخطيب في الجامع : كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم و المسارعة إليه قربة و الإيثار بالقرب مكروه انتهى .
و قد جزم بذلك النووي في شرح المهذب و قال في شرح مسلم الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى و إنما يستحب في حظوظ النفس و أمور الدنيا .
قال الزركشي : و كلام الإمام و والده ا لسابق : يقتضي أن الإيثار بالقرب حرام فحصل ثلاثة أوجه .
قلت : ليس كذلك .
بل الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام : كالماء و ساتر العورة و المكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد و لا تنتهي التوبة لآخرهم إلا بعد الوقت و أشباه ذلك .
و إن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه .
أو لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى و بهذا يرتفع الخلاف .
تنبيه .
من المشكل على هذه القاعدة : من جاء و لم يجد في الصف فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام و يندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت على نفسه قربة و هو أجر الصف الأول