وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العادة محكمة .
القاعدة السادسة .
العادة محكمة .
قال القاضي : أصلها [ قوله صلى الله عليه و سلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] .
قال العلائي : و لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا و لا سند ضعيف بعد طول البحث و كثرة الكشف و السؤال و إنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده .
أعلم أن اعتبار العادة و العرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تمد كثرة .
فمن ذلك : سن الحيض و البلوغ و الإنزال و أقل الحيض و النفاس .
و الطهر و غالبها و أكثرها و ضابط القلة و الكثرة في الضبة و الأفعال المنافية للصلاة و النجاسات المعفو عن قليلها و طول الزمان و قصره في موالاة الوضوء في وجه و البناء على الصلاة في الجمع و الخطبة و الجمعة و بين الإيجاب و القبول و السلام و رده و التأخير المانع من الرد بالعيب و في الشرب و سقي الدواب من الجداول و الأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي و تناول الثمار الساقطة و في إحراز المال المسروق و في المعطاة على ما اختاره النووي و في عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي و في وجوب السرج و الإكاف في استئجار دابة للركوب و الحبر و الخيط و الكحل على من جرت العادة بكونها عليه و في الاستيلاء في النصب و في رد ظرف الهدبة و عدمه و في وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الأصح أنه يراعي فيه عادة بلد البيع و في إرسال المواشي نهارا و حفظها ليلا .
و لو اطردت عادة بلد بعكس ذلك اعتبرت العادة في الأصح .
و في صوم يوم الشك لمن له عادة و في قبول القاضي الهدية ممن له عادة و في القبض و الإقباض و دخول الحمام و دور القضاة و الولاة و الأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ و في المسابقة و المناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها و فيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان و لم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط و في ألفاظ الواقف و الموصي و في الأيمان و سيأتي ذكر أمثلة من ذلك .
و يتعلق بهذه القاعدة مباحث .
الأول : فيما تثبت به العادة .
و في ذلك فروع : .
أحدها : الحيض قال الإمام و الغزالي و غيرهما : العادة في باب الحيض أربعة أقسام .
أحدها : ما ثبت فيه بمرة بلا خلاف و هو الاستحاضة لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها و سواء في ذلك المبتدأة و المعتادة و المتحيرة .
الثاني : مالا يثبت فيه بالمرة و لا بالمرات المتكررة بلا خلاف و هي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما و يوما نقاء و استمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف و إن قلنا باللقط بل نحيضها بما كنا نجعله حيضا بالتلفيق و كذا لو ولدت مرارا و لم تر نفاسا ثم ولدت و أطبق الدم و جاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عاده لها بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس .
الثالث : مالا يثبت بمرة و لا بمرات على الأصح و هو التوقف عن الصلاة و نحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما و يوما نقاء .
الرابع : ما يثبت بالثلاث و في ثبوته بالمرة و المرتين خلاف و الأصح الثبوت و هو قدر الحيض و الطهر .
الثاني : الجارحة في الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة و لا يكفي مرة واحدة قطعا و في المرتين و الثلاث خلاف .
الثالث : القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه و هل يكتفي بمرتين أو لابد من ثلاث وجهان رجح الشيخ أبو حامد و أصحابه اعتبار الثلاث .
و قال إمام الحرمين : لابد من تكرار يغلب على الظن به أنه عرف .
الرابع : اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة قالوا : يختبر مرتين فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده .
الخامس : عيوب البيع فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة لأن تهمة الزنا لا تزول و إن تاب و لذلك لا يحد قاذفه و الإباق كذلك .
قال القاضي حسين و غيره : يكفي المرة الواحدة منه في يد البائع لان لم يأبق في يد المشتري قال الرافعي و السرقة قريب من هذين و أما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه .
السادس : العادة في صوم يوم الشك كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف يوم الشك أحدهما بماذا تثبت العادة .
قال الشيخ تاج الدين السبكي لم أر فيه نقلا و قال الإمام : في الخادم : لم يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة أو بقدر يعد في العرف متكررا .
السابع : العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية قال ابن السبكي : لم أر فيه نقلا بماذا تثبت به .
قال : و كلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة و لذلك عبر الرافعي بقوله : تعهد منه الهدية و العهد صادق بمرة .
الثامن : العادة في تجديد الطهر لمن يتيقن طهرا و حدثا و كان قبلهما متطهرا .
فإنه يأخذ بالضد أن اعتاد التجديد و بالمثل إن لم يعتده .
لم يبنوا بم تثبت به العادة ؟ .
لكن ذكر السبكي في شرح المنهاج : أن من ثبت له عادة محققة كمن اعتاده فيأخذ بالضد و ظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة و نحوها .
التاسع : إنما يستدل بحيض الخنثى و إمنائه على الأنوثة و الذكورة بشرط التكرار ليتأكد الظن و يندفع نحوهم كونه اتفاقيا قال الأسنوي : و جزم في التهذيب بأنه لا يكفي مرتان : بل لابد أن يصير عادة .
قال : و نظير التحاقه بما قيل في كل الصيد .
المبحث الثاني .
إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا لان تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف .
قال الإمام في باب الأصول و الثمار : .
كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم و مضمره كالمذكور صريحا .
و كل ما تعارض الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف .
انتهى .
و في ذلك فروع : .
منها : باع شيئا بدراهم و أطلق نزل على النقد الغالب فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان و إلا يبطل البيع .
و منها : غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد .
و منها : استأجر للخياطة و النسخ و الكحل فالخيط و الحبر و الكحل على من ؟ خلاف صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان و إلا فتبطل الإجارة .
و منها : البطالة في المدارس سئل عنها ابن الصلاح فأجاب بان ما وقع منها في رمضان و نصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لا نص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة و ما يقع منها قبلهما يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر و لا وجود لها قطعا في أكثر المدارس و الأماكن فإن سبق بها عرف في بعض البلاد و اشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام و الظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة انتهى .
و منها : المدارس الموقوفة على درس الحديث و لا يعلم مراد الواقف فيها هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح و نحوه أو يقرأ متن الحديثين ؟ كالبخاري و مسلم و نحوهما و يتكلم على ما في الحديث : من فقه و غريب و لغة و مشكل و اختلاف كما هو عرف الناس الآن و هو شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها .
و قد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن ذلك ؟ فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط و كذلك اصطلاح أهل كل بلد و الشام يلقون دروس الحديث كالشيخ المدرس في بعض الأوقات بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ ف من الحديث