وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .
القاعدة الخامسة .
الحاجة تنزل منزلة الضرورة : عامة كانت أو خاصة .
من الأولى : مشروعية الإجارة و الجعالة و الحوالة و نحوها جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة : و في الثانية من الجهالة و في الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك و الحاجة إذا عصت كانت كالضرورة .
و منها : ضمان الدرك جوز على خلاف القياس : إذ البائع إذا باع ملك نفسه .
ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه و لا يؤمن خروج المبيع مستحقا .
و منها : مسألة الصلح و إباحة النظر للمعاملة و نحوها و غير ذلك .
و من الثانية : تضبيب الإناء بالفضة : يجوز للحاجة : و لا يعتبر العجز عن غير الفضة لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعا بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين : كإصلاح موضع الكسر و الشد و التوثق .
و منها : الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاجة و لا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره .
تنبيه .
من المشكل قول المنهاج : و يباح النظر لتعليم مع قولهم في الصداق : و لو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله تعذر تعليمه في الأصح .
و أجاب السبكي : بأنه إنما تعذر لأن القران و إن أمكن تنصيفه من جهة الحروف و الكلمات لكنه يختلف سهولة و صعوبة و تابعه في المهمات فقال لأن القيام بتعليم نصف مشاع لا يمكن و القول باستحقاق نصف معين : تحكم لا دليل عليه و يؤدي إلى النزاع فإن السورة الواحدة مختلفة الآيات في الطول و القصر و الصعوبة و السهولة فتعين البدل .
و اعترض هذا الجواب : بأنه خاص بالطلاق قبل الدخول و قد صرحوا بتعذر التعليم و لو طلق بعد الدخول و المستحق بعد الدخول : تعليم الكل .
و أجاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج : بأن ما ذكره النووي من إباحة النظر للتعليم : تفرد به و هو خاص بالأمرد لأنه لما حرم النظر إليه مطلقا و لو بلا شهوة استشعر أن يورد عليه أن الأمرد يحتاج إلى مخالطة الرجال للتعليم و يشق عليه الاحتجاب و التستر و مازال السلف و العلماء على مخالطة المرد و مجالستهم و تعليمهم فاستثنى النظر للتعليم لذلك .
و أما المرأة : فلا تحتاج إلى تعليم : كاحتياج الأمرد .
و أما الواجبات : فلا تعدم من يعلمها إياها : من محرم أو زوج أو غيره من وراء حجاب .
و كان شيخنا قاضي القضاة : شرف الدين المناوي يأتي هذا الجواب و يقول : بعموم الإباحة للمرأة أيضا و يجيب عن مسألة الصداق : بأن المطلقة امتدت إليها الأطماع فناسب أن لا يؤذن في النظر إليها بخلاف غيرها .
و التحقيق ما قاله الشيخ جلال الدين .
و قد أشار إلى نحو ما قاله السبكي فقال : قد كشفت كتب المذهب فإنما يظهر منها جواز النظر للتعليم فيما يجب تعلمه و تعليمه كالفاتحة و ما يتعين من الصنائع بشرط التعذر من وراء حجاب و أما غير ذلك فإن كلامهم يقتضي المنع ثم استشهد بالمذكور في الصداق