وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب استيفاء القصاص .
قال الماوردي : يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء : .
أحدها : حضور الحاكم أو نائبه .
ثانيها : حضور شاهدين .
ثاللها : حضور الأعوان فربما يحتاج إلى الكتف .
رابعها : يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة .
خامسها : يؤمر بالوصية فيما له و عليه .
سادسها : يؤمر بالتوبة من ذنوبه .
سابعها : يساق إلى موضع القصاص برفق و لا يشتم .
ثامنها : تشد عورته بشداد حتى لا تظهر .
تاسعها : تسد عينه بعصابة حتى لا يرى القتل .
عاشرها : يمد عنقه و يضرب بسيف صارم لا كال و لا مسموم .
قاعدة .
لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام .
و استثني صور : .
الأولى : السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين : أنه يقيم عليه حد السرقة و المحاربة فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل و القطع قصاصا .
الثانية : قال ابن عبد السلام في قواعده : لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته و يوافقه قول الماوردي : إن من و جب له حد قذف أو تعزير و كان بعيدا عن السلطان : له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه .
الثالثة : قال في الخادم : القاتل في الحرابة لكل من الإمام و الولي الأمر بقتله .
دون مراجعة الآخر صرح به الماوردي .
قاعدة .
من قتل بشيء قتل بمثله .
و يستثنى منها صور يتعين فيها السيف .
الأولى : إذا أوجره خمرا حتى مات .
الثانية : إذا قتله باللواط و هو ممن يقتله غالبا .
الثالثة : إذا قتله بسحر .
الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجه صوبه في المهمات .
الخامسة : إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فهل يتعين للسيف أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان حكاهما الماوردي و نقله ابن الرفعة و القمولي بلا ترجيح .
وقضية كلام الأذرعي : ترجيح الثاني .
الصور .
التي يثبت فيها القصاص دون الدية لو عفا .
منها : المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص و لو عفا فلا دية .
ضابط .
من استحق القصاص فعفا عنه على مال : فهو له إلا في صورة وهي : ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية و له ورثة غير المعتق و أرش الجناية مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص و لو عفوا على مال .
كان للسيد لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له