وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب القصاص .
كتاب القصاص .
ضابط .
القتل أربعة أقسام .
أحدها : ما يوجب القصاص و الدية و الكفارة و هو القتل العمد العدوان المكافىء و لا مانع .
الثاني : ما لا يوجب واحدا منها و هو قتل المرتد و الزاني المحصن و نحوهما .
الثالث : ما يوجب الدية و الكفارة دون القصاص و هو الخطأ و شبه العمد وبعض أنواع العمد .
الرابع : ما يوجب القصاص و الكفارة دون الدية و هي : ما إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا و لو أراد القصاص فله .
ضابط .
قال في التلخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا و جب القود إذا كانا متكافئين إلا في الأصول و إذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول .
قاعدة .
قال في الرونق : لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره و الشهود إذا رجعوا فائدة .
المقاتل : الدماغ و العين و أصل الأذن و الحلق و نقرة النحر و الأخدع والخاصرة و الإحليل و الأنثيين و المثانة و العجان و الصدر و البطن و الضرع والقلب .
قاعدة .
يعتبر في القصاص : التساوي بين الجاني و المجني عليه في الطرفين والواسطة حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة .
و نظيره في ذلك : حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين و الواسطة ؟ لأن الأصل في الميتات الحرمة .
و كذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان و الواسطة : لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود .
و أما الدية : فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف .
قاعدة .
من قتل بشخص : قطع به و من لا فلا .
و استثنى في الشرح الصغير من الأول : .
اليد الشلاء مثلا فإن صاحبها يقتل قاتله و لا يقطع لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها و ليست الشلاء كذلك .
و استثنى البلقيني من الثاني : ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص منه كما نص عليه في الأم سواء تكاتب عليه أم لا مع أنه لا يقتل به على الأصح .
قال : و لم أر من تعرض لاستثنائها .
قاعدة .
ماله مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص و ما لا فلا .
فمن الأول : اليدان و الرجلان من الكوع و الكعب و المرفق و الركبة والمنكب و الفخذ و أنامل الأصابع .
و من المضبوط : العين و الجفن و المارن و الأذن و الذكر و الأنثيان والألبان و الشفران و الشفة و اللسان و قلع السن .
و يراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما و دقهما .
و من الثاني : كسر العظام و دق الأنثيين فيما بحثه الرافعي و اللطمة .
والضربة .
باب استيفاء القص