وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرضاع .
باب الرضاع .
قال في التلخيص : الرضاع أقسام .
أحدها : ما لا يحرم لا على الرجل و لا على المرأة و هو لبن الرجل و الخنثى والميتة و المرضع به من له حولان .
الثاني : ما يحرم على المرأة دون الرجل و ذلك لبن الزنا و البكر و الثيب التي لم تتزوج و الملاعنة و المزوجة غير المدخول بها .
الثالث : ما يحرم على الرجل دون المرأة و هو : ما لو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات : حرم عليه دونهن .
الرابع : ما يحرم عليهما ؟ و هو واضح .
باب النفقات .
قاعدة .
البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن و هل هي للحمل لأنها تجب بوجوده و تسقط بعدمه أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر و غيره ؟ قولان أصحهما الثاني .
و يتخرج على القولين اثنان و ثلاثون فرعا .
الآول : أنها تجب عل العبد إن قلنا لها و إلا فلا .
الثاني : تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها و إلا فلا .
الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا له و جبت و إلا فلا .
الرابع : لاعنها و نفي الحمل ثم م كذب نفسه إن قلنا لها : أخذت عما مضى و إلا فلا .
الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت و إلا فلا .
السادس : طلقها ناشزة إن قلنا له و جبت و إلا فلا .
السابع : نشزت بعد الطلاق إن قلنا له و جبت و إلا فلا .
الثامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك .
التاسع : يصح ضمان النفقة إن قلنا لها و إلا فلا .
العاشر : أعسر بها استقرت في ذمته إن قلنا لها و إلا فلا .
الحادي عشر : هي مقدرة إن قلنا لها و إلا فلا .
الثاني عثر : كان الزوج حرا و هي أمة و الولد حر و قلنا : لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له و جبت و إلا فلا .
الثالث عشر : كان الحمل رقيقا برق الأم إن قلنا لها و جبت و إلا فلا لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه لا على أبيه .
الرابع عشر : مات الزوج قبل و ضعه إن قلنا له سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت و إلا فوجهان .
الخامس عشر : مات الزوج عن تركة فإن قلنا له وجبت في حصته من التركة وإلا فلا .
السادس عشر : لم يخلف مالا و خلف أبا و جبت عليه إن قلنا له و إلا فلا .
السابع عشر : أبرأت الزوج منها صح إن قلنا لها و إلا فلا .
الثامن عشر : أعتق أم و لده الحامل منه فإن قلنا له و جبت و إلا فلا .
التاسع عشر : عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم .
العشرون : تصرف إليها من الزكاة إن قلنا له و إلا فلا .
الحادي و العشرون : سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت و إلا فلا .
الثاني و العشرون : أحرمت بإذنه كذلك .
الثالث و العشرون : يجوز الاعتياض عنها : إن قلنا لها و إلا فلا .
الرابع و العشرون : أسلم قبلها وجبت إن قلنا له و إلا فلا .
الخامس و العشرون : سلم إليها نفقة يوم فخرج الولد ميتا في أوله استرد إن قلنا له وإلا فلا .
السادس و العشرون : عليه فطرتها إن قلنا لها و إلا فلا .
السابع و العشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها و إلا فلا .
الثامن و العشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها لها البدل إن قلنا له و إلا فلا .
التاسع و العشرون : قدر المعسر على الاكتساب و جب إن قلنا له و إلا فلا .
الثلاثون : حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له و إلا على العبد بحق النكاح و الصورة السابقة صورتها في المبتونة .
الحادي و الثلاثون : نشزت في النكاح و هي حامل : سقطت نفقتها إن قلنا لها وإلا فلا .
الثاني و الثلاثون : اختلفت المبتوتة و الزوج في وقت الوضع فقالت : وضعت اليوم و طالبته بنفقة شهر و قال : بل وضعت من شهر فالقول قولها و عليه البينة لأن الأصل عدم الولادة و بقاء النفقة و لأنها أعرف بوقت الولادة قال الرافعي و هذا .
ظاهر على قولنا : إن النفقة للحامل فإن قلنا : للحمل : لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان