وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العدد .
باب العدد .
ضابط .
العدة أقسام : .
الأول : معنى محض و هي : عدة الحامل .
الثاني : تعبد محض : و هي : عدة المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها و من وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم و موطوءه الصبي الذي لا يولد لمثله و الصغيرة التي لا .
تحبل قطعا .
الثالث : ما فيه الأمران و المعنى أغلب و هي : عدة الموطوءة التي يمكن حبلها من يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر .
الرابع : ما فيه الأمران و التعبد أغلب و هي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها و تمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبد .
قاعدة .
كل فرقة : من طلاق أو فسخ بعد الوطء و لو في الدبر أو استدخال الماء المحترم : توجب العدة إلا في موضعين : .
أحدهما : الحربية إذا سبيت و زوجها حربي : لا يلزمها العدة بل الاستبراء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني : يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء .
المسلم .
قال : و الأرجح عندي الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات .
قال : أو ذميا رتب على ما سبق و أولى في الاكتفاء بحيضة .
الثاني : الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح : فلا عدة .
ضابط .
كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا .
والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها أو بالأشهر .
فكذلك إلا بالحمل المذكور و بوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه جماعة .
ضابط .
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع و جود الحمل إلا في حمل الزنا و فيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها و وطئها و طلقها فلا تداخل فتعتد بعد و ضعه للفراق .
فلو رأت الدم و جعلناه حيضا : انقضت به عدة الفراق على الأرجح و كذا بالأشهر .
قاله البلقيني .
ضابط .
لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه و مات قبل البيان أو أسلم على أكثر من أربع و مات قبل الاختيار أو مات زوج أم الولد وسيدها و لم يدر السابق .
ضابط .
ليس لنا حرة تعتد بقرءين إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة ولأمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصح .
ضابط .
ليس لنا امرأة تعتد للطلاق و نحوه بثلاثة قروء و للموت بشهرين و خمسة أيام إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق فإن أولادها قبل اللاقرار أحرار و بعده أرقاء .
و تعتد بثلاثة قروء للطلاق و نحوه و للوفاة بشهرين و خمسة أيام لأن عدة الوفاة لا .
تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها و تسلم ليلا و نهارا كالحرة و يسافر .
بها بغير إذن مالكها .
و قد ألغز بعضهم في ذلك فقال : .
( سل الحبر عن حر تزوج حرة حصانا تريك الشمس من طلعة البدر ) .
( بتولية القاضي على مهر مثلها و من طلب الحسناء لم تغل بالمهر ) .
( فأولدها حرا و عبدا و حرة على نسق في عقدها السابق الذكر ) .
( على أنه ذو الطول و اليسر و الغنى و للموت خير من حياة على فقر ) .
( وعدتها لو طلقت و هي حامل : ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر ) .
( على أنه لو مات عنها تفجعت ... بخمسة أيام و شهر إلى شهر ) .
( وقيل : بقرء واحد و هي حيضة و ذلك من ذات الترقق تستبرى ) .
( نعم : و له تسليمهما دون حرفة نهارا و ليلا باتفاق أولى الأمر ) .
( ويوطئها شرق البلاد و غربها بلا إذن مولى نافذ النهي و الأمر ) .
( ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر ) .
و للشيخ نجم الدين الباذرائي فيها أيضا : .
( أيا فقهاء العصر هل من مخبر عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ؟ ) .
( إذا طلقت بعد الدخول تربصت ثلاثة أقراء حددن لها حدا ) .
( وإن مات عنها زوجها فاعتدادها بقرء من الأقراء تأتي به فردا ) .
فأجابه تاج الدين بن يونس .
( وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره فما باله قد أبهم العلم الفردا ؟ ) .
( سألت فخذ عني ... فتلك لقيطة أقرت برق بعدأن نكحت عمدا )