وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القسم .
باب القسم .
قاعدة .
قال البلقيني : كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا الواهبة و من تخلفت لمرض و قد سافر لجميع نسائه و المجنونة التي يخاف منها لا قسم لها و إذا لم يظهر منها نشوز و لا امتناع فالنفقة واجبة قلته تخريجا انتهى .
باب الطلاق .
ضابط .
قال في الرونق و اللباب : كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون و جودها .
إلا في خمس مسائل : .
الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الهلال فأنت طالق : تطلق برؤية غيرها له .
الثانية : أنت طالق برضا فلان .
الثالثة : أنت طالق أمس .
الرابعة : أنت طالق للسنة و البدعة .
الخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعة .
ضابط .
لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين و طلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا فإنه ينفذ فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل .
و زاد البلقيني أخرى تخريجا .
وهي : ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة لا تنقضي و لا يراجع بعد مضي قدرها و يلحقها الطلاق و له نكاح أختها .
وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا