وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الصداق .
باب الصداق .
قاعدة .
يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور : .
المحجورة و الرشيدة إذا لم تفوض و الوكيل عن الولي حيث لا تفويضن و الزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة .
قاعدة .
لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين : .
نكاح الشغار و إذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد