وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العارية .
باب العارية .
قاعدة .
لا تجب الاعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما و في وضع الجذوع على القديم و في كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري و صححه ابن الصلاح و النووي في كتابيهما في علوم الحديث .
و البلقيني في محاسن الاصطلاح .
العارية : لا تلزم إلا في صور : .
إحداها : أن يعير لدفن و يدفن فلا ترجع حتى يندرس .
الثانية : إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي و هو عارية لازمة كما قاله الغزالي .
الثالثة : قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ليس للوارث الرجوع قاله الرافعي .
الرابعة : أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .
الخامسة : أعاره لوضع الجذوع لم يرجع على رأي و ألأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره و القلع مع ضمان النقص .
قاعدة .
العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور : .
إذا أحرم و في يده صيد و قلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيرة ذكرها الروياني في الفروق .
و إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان .
و إذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن و هو نائب عنه .
ضابط .
ليسر لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضرب قطعا و الشاة لأخذ لبنها و الشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب و من تبعه