وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الإقرار .
باب الإقرار .
ضابط .
قال في الرونق : الإقرار أربعة أقسام .
أحدها : لا يقبل بحال و هو إقرار المجنون .
الثاني : لا يقبل في حال و يقبل في ثاني حال و هو إقرار المفلس .
الثالث : لا يصح في شيء و يصح في غيره و هو إقرار الصبي في الوصية و التدبير والعبد و السفيه في الحدود و القصاص و الطلاق .
الرابع : الصحيح مطلقا و هو ما عدا ذلك .
قاعدة .
من ملك الإنشاء ملك الإقرار و من لا فلا .
ويستثنى من الأول : .
الوكيل في البيع و قبض الثمن إذا أقر بدلك و كذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء و ولى السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به .
و الراهن الموسر : يملك إنشاء العتق لا الإقرار به .
ومن الثاني : .
المرأة يقبل إقرارها بالنكاح و لا تقدر على إنشائه .
والمريض : يقبل إقراره بهبة و إقباض للوارث في الصحة فيما اختاره الرافعي .
و الإنسان يقبل إقراره بالرق و لا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء ذكره الإمام .
و القاضي إذا عزل فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده و أنه لفلان فقال القاضي : بل هو لفلان قبل من القاضي و لم يقبل من الأمين .
و الأعمى : يقر بالبيع و لا ينشيه و المفلس كذلك .
و لو رد المبيع بعيب ثم قال : كنت أعتقته قبل و رود الفسخ و لا يملك إنشاءه حينئذ .
و لو باع الحاكم عبدا في و فاء دين غائب فحضر و قال : كنت أعتقه قبل مع .
أنه لا يملك إنشاءه حينئذ .
قاعدة .
قال ابن خيران في اللطيف : إقرار الإنسان على نفسه مقبول و على غيره غير مقبول .
إلا في صورة .
وهي : ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه و لحق بمن أقروا عليه .
قلت : قد يضم إليها صورة ثانية .
وهي : ما ذكره البغوى أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره .
و قال ابن خيران : و كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل إلا في صورة .
وهي : أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل و إن ضر سيده بإقامة الحد عليه و كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى .
قلت : يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين الإبن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووي في فتاويه و ليس في الروضة تصحيح .
قاعدة .
قال في التخليص : كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور : .
إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة امرأته .
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته .
وإذا أقر بما و جب له من أرش جناية في بدنه قاله الروياني في الفروق .
وإذا منعنا بيع الدين في الذمة و أوجبنا رضي المحال عليه في الحوالة وإلا فيصح الإقرار بما ذكر .
و حمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص : على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها .
بحيث لا يحتمل جريان ناقل .
قال : لكن سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الإستثناء .
قاعدة .
الإقرار : لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب .
نعم : يؤاخذ ظاهرا بما أقر به و لا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك .
و من فروعه .
إذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا .
وحكى وجه : أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا .
ومنها : إختلفا في الرجعة صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا .
و منها : اختلفا في الرجعة و العدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله .
ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوى أنه قام مقام الإنشاء .
و منها : لو قال تزوجت هذه الأمة و أنا أجد طول حرة ففي نصه : أنها تبين بطلقة فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين .
وقال العراقيون : هي فرقة فسخ لا تنقص العدد و مال إليه الإمام و الغزالي .
وفي فتاوى القفال : لو إدعت عليه أنه نكحها و أنكر فمن الأصحاب من قال : لا .
تحل لغيره و هو الظاهر و لا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها و أنا أجد طول حرة لأنه هناك أقر بالنكاح و ادعى ما يمنع صحته و هنا لم يقر أصلا .
وقيل : بل يتلطف الحاكم به حتى يقول : إن كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي .
و منها : أو قال طلقتك ثلاثا بألف فقالت : بل سألتك ذلك و طلقتني واحدة فلك ثلث الألف .
قال الشافعي : إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا و إن طال ؟ لم يكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره .
و منها : لو أقر الزوج بمفسد : من إحرام أو عدة أو ردة و أنكرت لم يقبل قوله .
عليها في المهر و يفرق بينهما بقوله .
قال أصحاب القفال هو طلقة حتى لو نكحها عادت إليه بطلقتين .
قاعدة .
من أنكر حقا لغيره ثم أقر به : قبل إلا في صور .
منها إذا ادعى عليها زوجية فقالت : زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته .
قال الشافعي : لا يقبل .
وأخذ به أكثر العراقيين و قال غيرهم : يقبل و صححه الغزالي .
و منها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ففي قبوله قولان .
قاعدة .
كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة و رؤ ية ا لهلال و نحوه .
أو دعوى : كولادة الولد المجهول و استلحاقه من المرأة و سيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة .
قاعدة .
كل ما يثبت في الذمة : لا يصح الإقرار به .
و من فروعه .
ما في فتاوى النووي : لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما لعدم صحة السلم فيها و لا بدل مغلف لأنها غير مثلية