وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الحجر .
باب الحجر .
أنواعه .
ذكر منها في الروضة ثمانية : .
حجر الصبي والمجنون والسفيه والراهن للمرتهن والمريضة للورثة والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين .
و زاد في الكفاية : الحجر على السيد في المكاتب و في الجاني و على الورثة في التركة .
و زاد في المطلب : الحجر الغريب على المشتري في جميع ماله حتى يوفي الثمن وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين و المتولي .
و زاد السبكي : الحجر على الممتنع من وفاء دينه و ماله زوائد إذا التمسه الغرماء في الأصح .
و زاد الأسنوي : إذا رد بعيب فله حبس السلعة و يحجر على البائع في بيعها حتى يؤدي الثمن قاله المتولي .
و على من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي .
و على المشتري في البيع قبل القبض قاله الجرجاني .
و على العبد المأذون للغرماء .
و على السيد في نفقة المزوجة حتى يعطيها بدلها .
و على مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء .
و على من اشترى عبدا بشرط العتق و في المستولدة .
و فيما إذا أعتق شريكه الموسى نصب إذا قلنا : لا يسري إلا بدفع القيمة .
و فيما استؤجر على العمل فيه حتى يفرغ و يعطي أجرته .
و فيما إذا قال شريكان لعبد بينهما : إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع و نحوه و نصيب الآخر مدبر حتى يموت فيعتق كله .
و فيما إذا نعل المشتري الدابة ثم اطلع على عيبها و قلعه يعيبها فردها وترك له النعل : أجبر على قبوله ؟ و هو إعراض عنه في الأصح فيكون للمشتري لو سقط و يمتنع عليه بيعه ؟ كدار المعتدة .
و فيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلي الميت .
و فيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز : فعليه بدله و يحجر عليه فيه إلى رد البدل .
و فيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث ث و باقي ماله غائب فيحجر على الموصي له في الثلثين لاحتمال التلف و في الثلث على الأصح لعدم تمكن الوارث من الثلثين .
و فيما إذا أقام شاهدين على ملك و لم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع و نحوه بعد حيلولة الحاكم و قبلها على أحد الوجهين .
و فيما إذا اشترى عبدا بثوب و شرطا الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في سلك واحد و لا يجوز لمالكه التصرف فيه .
و فيما إذا أحبل الراهن المرهونة و هو معسر : فلا ينفذ الاستيلاد و مع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح لأنها حامل بحر و لا بعد الولادة حتى تسقيه اللباء و يجد مرضعة : خوفا من سفر المشترى بها فيهلك الولد .
و فيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب فله حبسه إلى استرداد القيمة و يلزم من حبسه : امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى .
و في بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه .
و فيما إذا أعطى لعبده قوته ثم أراد عند الأكل إبداله لم يكن له ذلك قاله الروياني و قيده الماوردي بما إذا تضمن الابدال تأخير الأكل .
و فيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه و إن لم يخرج عن ملكه .
و فيما إذا دخل وقت الصلاة و عنده ما يتطهر به : لم يصح بيعه و لا هبته .
و فيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور و في ملكه : ما يكفر به فقياس ما سبق : امتناع تصرفه فيه .
و فيما إذا كان عليه دين لا يرجو و فاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه و لا هبته و لكن لو فعل ففي صحته نظر .
هذا آخر ما ذكره في المهمات .
قال الشيخ و لي الدين في النكت : و بقيت مسائل أخرى : .
منها : الحجر عك المالك قبل إخراج الزكاة و على الوارث في العين الموصى بها قبل القبول .
و على السيد فيما بيد العبد المأذون : إذا ركبه ديون .
و إذا اشترى شراء فاسدا و قبض الثمن فله الحبس إلى استرداده على رأي ويلزم منه امتناع التصرف .
و حجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة و قد أقام المدعي شاهدين و لم يزكيا على رأي .
و الحجر على النائم قاله القاضي حسين .
و على المشتري : إذا خرس في مجلس البيع فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي .
و على الواقف في الموقوف إن قلنا إنه ملكه .
ضابط .
قال المحاملي في المجموع : الحجر أربعة أقسام .
الأول : يثبت بلا حاكم و ينفك بدونه و هو : حجر المجنون و المغمى عليه .
الثاني : لا يثبت إلا بحاكم و لا يرتفع إلا به و هو : حجر السفيه .
الثالث : لا يثبت إلا بحاكم و في انفكاكه بدونه وجهان و هو : حجر المفلس .
الرابع : ما يثبت بدونه و في انفكاكه وجهان و هو : حجر الصبي إذا بلغ رشيدا