وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرهن .
باب الرهن .
قاعدة .
ما جاز بيعه جاز رهنه و ما لا فلا .
و يستثنى من الأول .
المنافع : يجوز بيعها بالاجارة دون رهنها لعدم تصور قبضها فيها .
و الدين : يباع ممن هو عليه و لا يرهن عنده .
و المدبر : يجوز بيعه لا رهنه و كذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين .
و المرهون : يصح بيعه من المرتهن و لا يصح رهنه عنده بدين آخر إلاالجديد .
و يستثنى من الثاني : .
رهن المصحف و العبد المسلم من الكافر و السلاح من الحربي و الأم دون ولدها و عكسه و المبيع قبل القبض .
قاعدة .
قال في الرونق و اللباب : و الرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل : .
المرهون : إذا تحول غصبا .
و المغصوب : إذا تحول رهنا .
و العارية : إذا تحولت رهنا .
و المرهون : إذا تحول عارية .
والمقبوض على السوم : إذا تحول رهنا .
و المقبوض بالبيع الفاسد : إذا تحول رهنا .
و المبيع المقايل فيه : إذا رهنه منه قبل القبض .
و المخالع عليه : إذا رهنه منها قبل القبض