وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشقة تجلب التيسير .
القاعدة الثالثة .
المشقة تجلب التيسير .
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر } * و قوله تعالى : { و ما جعل عليكم في الدين من حرج } و [ قوله صلى الله عليه و سلم : بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله و من حديث أبي أمامة و الديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة Bها ] .
و [ أخرج أحمد في مسنده و الطبراني و البزار و غيرهما عن ابن عباس قال قيل : يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال : الحنيفية السمحة و أخرجه البزار ] من وجه آخر بلفظ أي الإسلام .
و [ روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة Bه إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ] .
و [ روى الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة و غيره إنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين و حديث يسروا و لا تعسروا ] .
و [ روى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا إن دين الله يسر ثلاثا ] : .
و [ روى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره ] .
و [ روى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر ] .
و [ روى الشيخان عن عائشة Bها ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ] .
و [ روى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا و لم يجعله ضيقا ] .
قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع و تخفيفاته و أعلم أن أسباب التخفيف في العبادات و غيرها سبعة : .
الأول : السفر قال النووي : و رخصه ثمانية : .
منها : ما يختص بالطويل قطعا و هو القصر و الفطر و المسح أكثر من يوم و ليلة ؟ .
و منها : مالا يختص به قطعا و هو ترك الجمعة و أكل الميتة .
و منها : ما فيه خلاف و الأصح اختصاصه به و هو الجمع .
و منها : ما فيه خلاف و الأصح عدم اختصاصه به و هو التنقل على الدابة و إسقاط الفرض بالتيمم .
و استدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي و هي : .
ما إذا كان له نسوة و أراد السفر فإنه يقرع بينهن و يأخذ من خرجت لها القرعة و لا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع و هل يختصر ذلك بالطويل وجهان : .
أصحهما : لا .
الثاني : المرض و رخصه كثيرة : .
التيمم عند مشقة استعمال الماء و عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه و القعود في صلاة الفرض و خطبة الجمعة و الاضطجاع في الصلاة .
و الإيماء و الجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي و السبكي و الأسنوي و البلقيني و نقل عن النص و صح فيه الحديث و هو المختار و التخلف عن الجماعة و الجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم و الفطر في رمضان و ترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية و الانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة و الخروج من المعتكف و عدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف و الاستنابة في الحج و في رمي الجمار و إباحة محظورات الإحرام مع الفدية و التحلل على وجه فإن شرطه فعلى المشهور و التداوي بالنجاسات و بالخمر على وجه و إساغة اللقمة بها إذا غص .
بالاتفاق و إباحة النظر حتى للعورة و السوأتين .
الثالث : الإكراه .
الرابع : النسيان .
الخامس : الجهل و سيأتي لها مباحث .
السادس : العسر و عموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح و الدمامل و البراغيث و القيح و الصديد و قليل دم الأجنبي و طين الشارع و أثر نجاسة عسر زواله و ذرق الطيور إذا عم في المساجد و المطاف و ما يصيب الحب في الدوس من روث البقر و بوله .
و من ذلك العفو عما لا يدركه الطرف و ما لا نفس له سائلة و ريق النائم و فم الهرة .
و من ثم لا يتعدى إلى حيوان لا يعم اختلاطه بالناس كما قال الغزالي و أفواه الصبيان و غبار السرجين و نحوه و قليل الدخان أو الشعر النجس و منفذ الحيوان .
و من ثم لا يعفى عن منفذ الآدمي لإمكان صونه عن الماء و نحوه و روث ما نشوءه في الماء و المائع و ما في جوف السمك الصغار على وجه اختاره الروياني .
و من ذلك : مشروعية الإستجمار بالحجر و إباحة الاستقبال و الاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان و مس المصحف للصبي المحدث .
و من ثم لا يباح له إذا لم يكن متعلما كما نقله في المهمات عن مفهوم كلامهم و جواز المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس و مسح الخف في الحضر لمشقة نرعه في كل وضوء و من ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره .
و أنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو و لا يضره التغيير بالمكث و الطين و الطحلب و كل ما يعسر صونه عنه و إباحة الأفعال الكثيرة و الاستدبار في صلاة شدة الخوف و إباحة النافلة على الدابة في السفر و في الحضر على وجه و إباحة القعود فيهما مع القدرة و كذا الاضطجاع و الإبراد بالظهر في شدة الحر .
و من ثم لا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها .
و جمع في المطر و ترك الجماعة و الجمعة بالأعذار المعروفة و عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم و بخلاف المستحاضة لندرة ذلك و أكل الميتة و مال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر و أكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج و جواز تقديم نية الصوم على أوله و نية صوم النفل بالنهار و إباحة التحلل من الحج بالإحصار و الفوات و لبس الحرير للحكة و القتال و بيع نحو الرمان و البيض في قشره و الموصوف في الذمة و هو السلم مع النهي عن بيع الغرر و الاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة و أنموذج المتماثل و بارز الدار عن أسها و مشروعية الخيار لما كان البيع يقع غالبا من غير ترو و يحصل فيه الندم فيشق على العاقد فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه و شرع له أيضا شرطه ثلاثة أيام و مشروعية الرد بالعيب و التحالف و الإقالة و الحوالة و الرهن و الضما ن و البراء و القرض و الشركة و الصلح و الحجر و الوكالة و الإجارة و المساقاة و المزارعة و القراض و العارية و الوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه و لا يستوفى إلا ممن عليه حقه و لا يأخذه إلا بكماله و لا يتعاطى أموره إلا بنفسه فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة أو الإعارة أو القراض و بالاستعانة بالغير وكالة و إيداعا و شركة و قراضا و مساقاة و بالاستيفاء من غير المديون حوالة و بالتوثق على الدين برهن و ضامن و كفيل و حجر و بإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء .
و من التخفيف : .
جواز العقود الجائزة لأن لزومها يشق و يكون سببا لعدم تعاطيها و لزوم اللازم و إلا لم يستقر بيع و لا غيره .
و منه : إباحة النظر عند الخطبة و للتعليم و الإشهاد و المعاملة و المعالجة وللسيد .
و منه : جواز العقد على المنكوحة من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم و أخواتهم : من نظر كل خاطب فناسب التيسير لعدم اشتراطه بخلاف المبيع فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر و مشقة .
و منه : إباحة أربع نسوة فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال و على النساء أيضا لكثرتهن و لم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم و غيره .
و منه : مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر و كذا مشروعية الخلع و الافتداء و الفسخ بالعيب و نحوه و الرجعة في العدة لما كان الطلاق يقع غالبا بغتة في الخصام و يشق عليه التزامه فشرعت له الرجعة في تطليقتين : و لم تشرع دائما لما فيه من المشقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعة و الطلاق كما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ .
و منه : مشروعية الإجبار على الوطء في المولى .
و منه ة مشروعية الكفارة في الظهار و اليمين تيسيرا على المكلفين لما في التزام موجب ذلك من المشقة عند الندم .
و كذا مشروعية التخيير في كفارة اليمين لتكرره بخلاف كفارة الظهار و القتل و الجماع لندرة وقوعها و لأن المقصود الزجر عنها .
و مشروعية التخيير في نذر اللجاج : بين ما التزم و الكفارة لما في الالتزام بالمنذور لجاجا من المشقة .
و منه : مشروعية التخيير بين القصاص و الدية تيسيرا على هذه الأمة على الجاني و المجني عليه و كان في شرع موسى عليه السلام القصاص متحتما و لا دية .
و في شرع عيسى عليه السلام الدية و لا قصاص .
و منه : مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر فيرغب السيد الذي لا يسمح بالعتق مجانا بما يبذل له من النجوم .
و منه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال الحياة و فسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة فحصل التيسير و دفع المشقة في الجانبين .
و منه : إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ و التيسير عليهم بالاكتفاء بالظن و لو كلفوا الأخذ باليقين لشق و عسر الوصول إليه .
فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه .
السبب السابع : النقص .
فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات .
فمن ذلك : عدم تكليف الصبي و المجنون و عدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال : كالجماعة و الجمعة و الجهاد و الجزية و تحمل ا لعقل و في ذلك و إباحة لبس الحرير و حلى الذهب و عدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار ككونه على النصف من الحر في الحدود و العدد و غير ذلك مما سيأتي في الكتاب الرابع