وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة .
الأولى : قال ابن القاضي في التلخيص : لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة : .
إحداها : شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا ؟ .
الثانية : شك هل مسح في الحضر أو في السفر يحكم في المسألتين بانقضاء المدة .
الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري : أ مسافر هو أم مقيم ؟ لم يجز القصر .
الرابعة : بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا و لم يدر : أتغير بالبول أم بغيره ؟ فهو نجس .
الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة يشك في انقطاع الدم قبلها .
السادسة : من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه و جهل موضعها يجب غسله كله .
السابع : شك مسافر : أوصل بلده أم لا لا يجوز له الترخص .
الثامنة : شك مسافر : هل نوى الإقامة أم لا ؟ لا يجوز له الترخص .
التاسعة : المستحاضة و سلس البول إذا توضأ ثم شك : هل انقطع حدثه أم لا ؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته .
العاشرة : تيمم ثم رأى شيئا لا يدري : أسراب هو أم ماء ؟ بطل تيممه و إن بان سرابا .
الحادية عشرة رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا و شك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله و كذا لو أرسل عليه كلبا هذا ما ذكره ابن القاضي .
و قد نازعه القفال و غيره في استثنائها بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك و إنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه .
لأن الأصل في الأولى و الثانية غسل الرجلين و شرط المسح : بقاء المدة و شككنا فيه فعمل بأصل الغسل .
و في الثالثة و السابعة و الثامنة القصر رخصة بشرط فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل و هو الإتمام .
و قي الخامسة الأصل وجوب الصلاة فإذا شكت في الانقطاع فصلت بلا غسل لم تتيقن البراءة منها .
و في السادسة : الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة فلما لم يغسل الجميع لهو شاك في زوال منعه من الصلاة .
و في العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه الطلب عليه .
و في الحادية عشرة في حل الصيد قولان : فإن قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم و قد شككنا في الإباحة و قد نقل النووي ذلك في شرح المهذب و قال ما قاله فيه نظر و الصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاضي .
قال و قد استثنى إمام الحرمين أيضا الغزالي ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة و إن كان الأصل بقاء الوقت .
قال : و مما يستثنى أن توضأ و شك هل مسح رأسه أم لا و فيه وجهان : الأصح صحة وضوئه و لا يقال الأصل عدم المسح .
و مثله لو سلم من صلاته و شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ و الأظهر أن صلاته مضت على الصحة .
قال : فإن تكتف متكلف و قال : المسألتان داخلتان قي القاعدة فإنه شك هل ترك أو لا و الأصل عدمه فليس بشيء لأن الترك عدم ياق على ما كان عليه و إنما المشكوك فيه الفعل و الأصل عدمه و لم يعمل بالأصل .
قال : و أما إذا سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة و احتمل وقوعها في الصلاة و حدوثها بعدها فلا تلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة و يحتمل أن يقال : تحقق النجاسة و شك في انعقاد الصلاة و الأصل عدمه بقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها انتهى كلام النووي .
و زاد ابن السبكي في نظائره صورا أخرى .
منها إذا جاء من قدام الإمام و اقتدى به و شك هل هو متقدم عليه ؟ فالصحيح في التحقق و شرح المهذب أنه تصح صلاته .
فهذا ترك أصل من غير معارض و لذلك رجح ابن الرفعة مقابله : أنه لا يصح عملا بالأصل السالم عن المعارض و لو كان جاء من خلف الإمام صحت قطعا لأن الأصل عدم تقديمه .
و في نظير هذه المسألة : .
لو صلى و شك هل تقدم على الإمام بالتكبير أولا لا تصح صلاته و فرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين : التأخير و المساواة و تبطل بالمقارنة و التقدم و تصح في صورة واحدة و هي التأخر .
و منها من له كفان عاملتان أو غير عاملتين فأيهما مس انتقض وضوءه مع الشك في أنها أصلية أو زائدة و الزائدة لا تنقض و لهذا لو كانت إحداهما عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح .
و منها : إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح و إلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا و عجز عن البينة و الثاني يصدق المالك لأن الأصل البقاء .
و زاد الزركشي في قواعده صور أخرى : .
منها : مسألة الهرة فإن الأصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير و هو شك .
و منها : من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره و لم يذكر احتلاما لزمه الغسل في الأصح مع أن الأصل عدمه .
و منها : من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى ؟ لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية .
و منها : من عليه فائتة شك في قضائها لا يلزمه مع أن الأصل بقاؤها ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية .
الفائدة الثانية .
قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني : الشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام .
و شك طرأ على أصل مباح .
و شك لا يعرف أصله .
فالأول : مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون و مجوس فلا نحذ حتى يعلم أنها زكاة مسلم لأنها أصلها حرام و شككنا في الزكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور .
و الثاني : أن يجد ماء متغيرا و احتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالغائب عملا بأصل الطهارة .
و الثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام و لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال و عدم تحقق التحريم و لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى .
الفائدة الثالثة .
قال النووي : أعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء و الحدث و النجاسة و الصلاة و العتق و الطلاق و غيرها : هو التردد بين وجود الشيء و عدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهدا معناه في استعمال الفقهاء و كتب الفقه .
أما أصحاب الأصول : فإنهم فرقوا بين ذلك و قالوا : التردد إن كان على السواء فهو شك و إن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن و المرجوح وهم .
و وقع للرافعي : أنه فرق بينها في الحدث فقال : .
إنه يرفع بظن الطهر لا بالشك فيه و تبعه في الحاوي الصغير و قيل إنه غلط معدود من أفراده قال ابن الرفعة : لم أره لغيره .
قال في المهمات : و في الشامل إنما قلنا بنقص الوضء بالنوم مضطجعا لأن الظاهر خروج الحدث فصدق أن يقال : رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث بخلاف عكسه فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه و لمجلي احتمال فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل و الغالب .
قال الزركشي : و ما زعمه النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي و الراجح يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة .
منها : في الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصون في الأربعة كنزول عيسى فمؤول و إن ظن حصوله قبلها فلا و إن شك فوجهان .
و منها : شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة حرم للشك في المبيح و إن غلب على ظنه بقاؤها حل .
و منها : في الأكل من مال الغير إذا غاب على ظنه الرضى جاز و إن شك فلا .
و منها : وجوب ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة و إن شك فلا .
و منها : المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا نفذ التصرف من الثلث و إن شككنا في كونه مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة .
و منها : قال الرافعي في كتاب الاعتكاف : قولهم لم يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب انتهى .
و يشهد له لو قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فإذا مضت ثلاثة أقراء من وقت التعليق وقع الطلاق مع أن الأقراء لا تفيد إلا الظن و لهذا أيد الإمام احتمالا بعدم الوقوع .
الفائدة الرابعة .
يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب و هو استصحاب الماضي في الحاضر و أما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب .
قال الشيخ تقي الدين السبكي : و لم يقل به الأصحاب إلا في مسالة واحدة و هو ما إذا اشترى شيئا فادعاه مدع و انتزعه منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع بل لو باع المشتري أو وهب و انتزع من المشتري منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضا فهذا استصحاب الحال في الماضي فإن البينة لا تنشئ الملك و لكن تظهره و الملك سابق على إقامتها لا بد من تقدير زمان لطيف له و يحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي و لكنهم استصحبوا مقلوبا و هو عدم الانتقال عنه فيما مضى .
قال ابنه تاج الدين : و قيل به أيضا على وجه ضعيف فيما إذا وجدنا ركازا و لم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي ؟ أنه يحكم بأنه جاهلي و لو كان المغصوب باقيا و هو أعور مثلا فقال الغاصب : هكذا غصبته فالقول قول الغاصب صرح به الشيخ أبو حامد و غيره فهذا استصحاب مقلوب .
و نظيره لو قال المالك : كان طعامي جديدا و قال الغاصب عتيقا فالمصدق الغاصب