وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الصيام .
باب الصيام .
قال في التلخيص : الصيام ستة أنواع .
أحدها : ما يجب التتابع فيه و في قضائه و هو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل و الجماع .
الثاني : ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض و السفر و لا تجب في قضائد و هو شهر رمضان .
الثالث : ما يجب فيه التفريق و في قضائه و هو صوم التمتع .
الرابع : ما يستحب فيه التتابع و هو صوم كفارة اليمين .
الخامس : النذر و هو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق و قضاؤه السادس : ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع و لا تفريق .
ضابط .
المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام .
الأول : عليهم القضاء دون الفدية و هم : الحائض و النفساء و المريض والمسافر و المغمى عليه .
الثاني : عكسه و هو الشيخ الذي لا يطيق .
أي في أدائه .
الثالث : عليهم القضاء و الفدية و هم : الحامل و المرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد .
ومن أفطر لإنقاذ غريق و نحوه و مؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر .
الرابع : لا قضاء و لا فدية و هو المجنون .
قاعدة .
لا تجتمع الفدية و القضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث و من أفسد صومه بالجماع و في الحج : من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمى يوم إلى يوم على رأي ضعيف .
قلت : و في الجمعة كما تقدم .
قاعدة .
كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا و جب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة و هي : .
المجامع : لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح .
ضابط .
ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبالغ قبل جماعة