وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الزكاة .
باب الزكاة .
قاعدة .
قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال .
فالأول : زكاة الفطر .
والثاني : إن تعلقت يماليته فهي المتعلقة بالقيمة و هي زكاة التجارة .
وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني و معدني و نباتي .
فالحيواني : لا زكاة في شيء منه إلا في النعم .
والمعدني : لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين .
والنباتي : لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات .
ضابط .
لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء : .
زكاة الزرع و الثمار و المعدن و الركاز و الفطر و زيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب .
قاعدة .
المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين .
أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها .
الثاني : في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح .
قاعدة .
لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل .
الأولى : التجارة فيه زكاتها و الفطرة .
الثانية : نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة و زكاة الجذع و نحوه بالقيمة .
الثالثة : من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته و على مالكه .
و مثله اللقطة : إذا تملكها حولا .
قاعدة .
لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع .
أحدها : زكاة التجارة .
والثاني : الجبران .
والثالث : إذا و جد في مائتين من الإبل : الحقاق و بنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط : الحقاق فأخذها و لم يقصر و لا دلس المالك و قع الموقع و جبر التفاوت بالنقد .
الرابع : إذا عجل الإمام و لم يقع الموقع و أخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد .
قاعدة .
لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع .
أحدها : ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض .
الثاني : تبيع في ثلاثين من البقر .
الثالث : الشاة المخرجة فيما حون خمس و عشرين .
الرابع : البعير المخرج كذلك .
الخامس : إذا تمحضت ذكورا .
قاعدة .
من لزمته نفقته لزمته فطرته و من لا فلا .
و يستثنى من الأول صور : .
العبد و القريب و الزوجة الكفار و البائن ا لحامل و زوجة ا لعبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال و الموصى برقبته لواحد و منفعته .
لآخر و زوجة المعسر و زوجة الأب و من مات سيده قبل الهلال و عليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة و القراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته و فطرته على السيد و الفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره الخفاف .
و لو أجر عبده و شرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم .
و من حج بالنفقة و من أسلم على عشر نسوة قال في الخادم : عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية .
فهذه عشرون صورة .
و يستثنى من الثاني : .
المكاتب كتابة فاسدة : على السيد فطرته لا نفقته و سيد الأمة المزوجة .
قاعدة .
لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد و نحوه و هو ضيف .
ضابط .
لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل .
الأولى : من نصفه مكاتب و نصفه الآخر حر أو عبد .
الثانية : عبد بين شريكن أحدهما معسر .
الثالثة المبعض إذا كان معسرا .
الرابعة : إذا لم يوجد إلا بعض صاع