وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب النجاسات .
باب النجاسات .
الحيوان طاهر إلا ا لكلب و الخنزير و فروعهما .
و الميتات نجسة إلا السمك و الجراد بالإجماع و الآدمي على الأصح و الجنين الذي و جد في بطن المذكاة و الصيد الذي لم تدرك ذكاته و المقتول بالضغطة و البعير الناد .
و لا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة لأنها مذكاة شرعا .
و استثنى على رأي : ما لا دم له سائل .
ضابط .
الدم نجس إلا الكبد و الطحال و المسك و العلقة في الأصح .
و الدم المحبوس في ميتة السمك و الجراد و الجنين و الميت بالضغطة والسهم و المني و اللبن إذ خرجا على لون الدم .
و الدم الباقي على اللحم و العروق لأنه ليس بمسفوح و دم السمك على وجه و المتحلب من الكبد و الطحال على وجه و البيضة إذا صارت دما على وجه .
ضابط .
قال ابن سريج في كتابه تذكرة العالم : .
جميع ما خرج من القبل و الدبر نجس إلا الولد و المني .
قلت : و يضم إليه المشيمة على الأصح .
قاعدة .
قال القمولي في الجواهر : النجس إذا لاقى شيئا طاهرا و هما جافان : .
لا ينجسه .
قال : و يستثني صورة و هي : ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجسن فيغسل بالماء .
قال : و ذكر القاضي : أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو .
يابسا فوجهان .
ضابط .
قال الجرجاني في الشافي : ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين : .
إحداهما : الدباغ يجوز بالنجس .
الثاني : قلة من الماء نجسة مفردة و قلة أخرى نجسة فجمعا و لا تغير : .
طهرتا فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة